أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا. وتشمل المادة 41 جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل ويستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية واشترط لتطبيقها وجود توافق بين العامل وصاحب العمل. وتنص المادة على التالي: 1- في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على أيٍّ مما يأتي: – تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية. – منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة. – منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام. 2- لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة. 3- لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”. يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص، وتحقيق المصلحة العامة للعاملين وأصحاب العمل.
مشاركة :