كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته في التقرب إلى الله

  • 1/14/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قدمت دار الإفتاء المصرية، عدة إرشادات للمسلمين، عن كيفية استغلال يوم الجمعة وليلته في طاعة الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة.وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك: إنها على المسلم أن يستغل الوقت من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، بالإكثار من الصلاة على الحبيب، والإكثار من الاستغفار.كما نصحت دار الإفتاء، بقراءة سورة الكهف، والتصدق ولو بالقليل، والإكثار من الدعاء ففي يوم الجمعة ساعة إجابة، وكذلك قراءة القرآن ولو صفحة من القرآن.كما نصحت دار الإفتاء، بضرورة التواصل مع الأهل والأقارب لصلة الرحم، وناشدت الأزواج بمساعدة الزوجة في أعمال المنزل.وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة. وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: السنة إن تركها المصلي لا يعد إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالما بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي: 1- التشهد الأول  2- وقعوده   3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.   4- والقيام للقنوت      5-  والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول   6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.والهيئة : كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.وأكمل: إذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.واختتم الدكتور علي جمعة أن سجود السهو : سنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.

مشاركة :