قضت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء دعوى قضائية متهم فيها شخصان بسرقة مبالغ مالية من صاحب شركة، حيث قدما إثبات تنازله وتصالحه. وكانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من شخص بطريقة احتيالية، إذ أرسلا بريداً إلكترونياً إلى المجني عليه (صاحب شركة)، يفيد باستلام وتخزين كمية من مواد بترولية على خلاف الحقيقة، وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبالغ المالية.وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهمين، وبمعاقبة كل منهما بالحبس سنة عن التهمة المسندة إليهما، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما الرسم المستحق، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس ستة أشهر عن التهمة المعدلة المسندة إليهما، وبتأييده فيما عدا ذلك، مع إلزام كل منهما برسوم الاستئناف. ولم يرتضِ المحكوم عليهما هذا القضاء، وطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث حضر وكيل الجهة الشاكية، وقدم إثبات تنازل وتصالح مع المتهمين. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بانقضاء الدعوى، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى به نص المادة (13) من قانون العقوبات على أنه «إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانوني أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره».وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلي المتهمين التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية والمعاقب عليها بالمادة (339) من قانون العقوبات، وكان الثابت من جلسة المحاكمة مثول وكيل الجهة الشاكية، وقدم تنازلاً وصلحاً مع المتهمين أثبت فيه الشاكي بصفته مدير شركة، وبصفته الشخصية، تنازله عن القضية الجزائية، وأكد بموجب هذا السند انقضاء الدعوى صلحاً، منتهية إلى أن إعمالاً لنص المادة 347 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2018 فإن الدعوى تكون قد انقضت بحق المتهمين بالتنازل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :