«الزكاة»: 31 يناير موعد أقصى لتقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الرابع

  • 1/21/2021
  • 01:36
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل مكلفيها الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن كانون الأول (ديسمبر) الماضي والربع الرابع من عام 2020، وذلك في موعد أقصاه 31 كانون الثاني (يناير) الجاري. وحثت "الزكاة والدخل" المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 في المائة كحد أدنى و25 في المائة كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات. وبدأت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة ابتداء من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، بينما عدلت الضريبة ابتداء من الأول من تموز (يوليو) 2020، لتكون 15 في المائة. وتلتزم الهيئة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية، ومن ضمن ذلك إيقاع العقوبات على مخالفات للأحكام الضريبية، إذ حددت لكل مخالفة عقوبة، فتقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب. وتوضح "أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر، يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، وعدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية يعاقب المخالف بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال".

مشاركة :