أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحفظها على الاقتراح بقانون بتعديل قانون العمل الأهلي المقدم من مجلس الشورى بشأن اخطار أحد طرفي عقد العمل الطرف الاخر بإنهاء العقد قبل موعد انتهائه بأربعة أشهر «120» يوما بدلا من شهر «30» يوما كما هو معمول به حاليا في القانون النافذ. وأشارت الوزارة إلى أن التعديل المقترح يضر بمصلحة العامل إذا كان الأخير هو الراغب في إنهاء العقد، وكان عقد العمل يتضمن شرطـًا يقضي بأن مدة الإخطار تزيد على ثلاثين يومـًا، الأمر الذي قد يضيع على العامل فرصة الالتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر.وأضافت انه يضر أيضا بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة، مشيرة إلى ان قانون العمل في القطاع الأهلي الحالي يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، إذ يجعل مهلة الإخطار الواجبة عند إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة شهرا واحدا سواء بالنسبة للعامل أم صاحب العمل.وأضافت: إن في حالة إقرار التعديل المقترح فإنه سيطبق بأثر فوري على العقود التي تبرم بعد سريان العمل بهذا التعديل، ومن ثم تظل العقود الحالية خاضعة للحكم الحالي باعتبار أن هذا الحكم يحقق ميزة مكتسبة للعمال، ومن ثم لا يجوز المساس بها.من جانبها رحبت غرفة صناعة وتجارة البحرين بالاقتراح بقانون، موضحة ان من شأنه أن يسهم في الحفاظ على بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تمكينها من المحافظة على الكفاءات والخبرات المتميزة التي يصعب توفير بديل لها خلال فترة زمنية وجيزة مما يسهم في استقرار تلك القطاعات ونموها، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، فضلاً عن تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل، بحيث تكون مدة الإخطار معقولة وبموافقة كلا الطرفين شريطة أخذ رأي الغرفة حول مشروع القرار الذي سيصدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن الأعمال والمهن التي يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على زيادة مهلة الإخطار فيها قبل صدوره. من جهته أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رفضه للاقتراح بقانون، مشيرًا إلى أنه يعمل على تقييد حرية العامل في التنقل من صاحب عمل إلى آخر، حيث إن ذات القيود التي تجيز لصاحب العمل البحث عن عامل بديل خلال مدة ستة أشهر هي ذاتها التي قد تكون سببـًا في ضياع فرصة العمل لهذا العامل.كما أشار الاتحاد العام في مذكرته إلى أنه إذا حالت دون التزام العامل بأداء عمله عن كامل الفترة المحددة في العقد سيكون الالتزام بدفع قيمة ما تبقى منها مرهقـًا للعامل في حال ما ألزم بدفع كامل المبلغ، كما أنه سيمدد المدة التي نص عليها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (25) منه، والتي أعطت حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر بعد انقضاء سنة من مدة العقد، أي ستمتد هذه المدة إلى فترة سنة وستة أشهر وهو ما يعني تقويض إلغاء نظام الكفالة الذي قطعت البحرين فيه شوطـًا متقدمـًا.وبناء عليه فإن الفرض على العامل بالقيام بعمل رغمـًا عن إرادته يمكن أن يعود على العامل بالضرر من خلال تفويت الفرصة عليه للحصول على بدائل عمل أفضل.فيما بين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أن ما جاء في الاقتراح بقانون سوف يسهم بالمزيد من المرونة والتفاهم والانسجام بين العامل وصاحب العمل من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن مدة إنهاء العقد بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة للعمل.بدورها اكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى جواز نظر الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
مشاركة :