مجلس النواب يبحث تعديل قانون تنظيم الطيران المدني الثلاثاء القادمإلزام تشغيل الطائرات من دون طيار التجارية بتصريح من الطيران المدنييبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الطيران المدني بإضافة فقرة جديدة الى مواد الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني، بحيث يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يفشي معلومات سرية ذات صلة بأمن وسلامة الطيران، وتصوير منشآت وتسهيلات الطيران المدني بدون تصريح من شؤون الطيران المدني، وتشغيل طائرات من دون طيار بدون تصريح أو ترخيص من قبل شؤون الطيران المدني.كما يعد مرتكباً لجريمة أي شخص استخدم أشعة الليزر أو أي أجهزة أو برامج إلكترونية ضد الطائرات في مرحلتي الهبوط أو الاقلاع بما يعرض سلامتها للخطر.ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من قام بتلك الجرائم، وإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، شددت العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي، وتضمين قانون تنظيم الطيران المدني المستجدات الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات الدولية لتعزيز سلامة وأمن الطيران في مملكة البحرين. بدورها أوضحت وزارة المواصلات والاتصالات أن هناك زيارة قريبة من قبل (منظمة الطيران المدني الدولي) لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني، مضيفة ان تعريف «الطائرات دون طيار» الوارد في المشروع بقانون هو المعتمد لدى منظمة الطيران المدني، وأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمده كذلك، حيث كان من المهمّ وضع هذا التعريف لتحديد ماهية الطائرة بدون طيار، وأن الترخيص لهذه الطائرة لا بد أن يصدر من قبل شؤون الطيران المدني إذا كان الاستخدام تجارياً، وبخصوص التفاصيل المتعلقة بآلية التشغيل والمواصفات المطلوبة والغرض التجاري أو الترفيهي أكدت الوزارة أن جميع ذلك يُنظم عن طريق اللوائح التنظيمية.وجاء في نص مشروع القانون تعريف الطائرات دون طيار أنها: طائرة مصممة للتشغيل دون طيار على متنها والتي يتحكم بها طيار عن بعد باستخدام أية وسيلة تحكم. وبينت الوزارة أن التنظيم المستحدث للحجز التحفظي جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً.وأضافت أن كل طائرة إما أن يكون لها استخدام أمني عسكري أو استخدام مدني، والمشروع معنيّ بتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار التجارية سواء كانت للتصوير أو غيره مستقبلاً، فالمشروع معني بالجانب المدني وليس العسكري.ولا يجيز مشروع القانون لأية جهة أو شركة أو مؤسسة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية أو الأنشطة المرتبطة بهما إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شؤون الطيران المدني وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها، وإلزم شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ومالكي الطائرات أو مشغليها بما في ذلك الطائرات بدون طيار ومشغلي المطارات والمرخص لهم بممارسة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة بها بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها شؤون الطيران المدني، وعلى الأخص فيما يتعلق بالأجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها، بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته، وتشغيل الخطوط الجوية، والتفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات الطيران المدني والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التزامها بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها شؤون الطيران المدني.وفيما يخص الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات، أوضح المشروع بقانون انه «ينشأ بقرار من الوزير وحدة مستقلة تسمى (وحدة التحقيق) للتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات، وتُشكل وحدة التحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ولا يجوز عزل أي من أعضائها إلا بقرار مسبب من الوزير، ويجوز للوحدة الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من داخل الدولة أو خارجها للاشتراك في التحقيق، وترفع الوحدة تقاريرها إلى الوزير مباشرة، وتختص وحدة التحقيق بالآتي:أ. التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات التي تقع للطائرات الوطنية في المياه الدولية أو الطائرات المشغلة بواسطة مشغل جوي يتخذ من الدولة مركزاً رئيسياً.ب. جمع وتسجيل وتحليل معلومات السلامة ذات الصلة بالحوادث والوقائع الخطرة للطائرات.ج. تحديد الأسباب والعناصر المسببة للحادث أو الواقعة الخطرة.د. إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة خطرة للطائرة التي يتم التحقيق فيها وبيان أسبابها ونتائجها وأية إجراءات أو قواعد يوصى بها للحد من تكرار وقوعها مستقبلاً.وتُنشأ عند الضرورة بقرار من الوزير وبناء على طلب من رئيس وحدة التحقيق لجنة أو لجان تتبع وحدة التحقيق، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، من بينهم رئيسها، وذلك للتحقيق في أي حادث أو واقعة خطرة لطائرة. ويجوز للجنة التحقيق الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من الداخل أو الخارج للاشتراك في عملها، ويجوز للوزير تعيين مستشارين لإعانة اللجنة في إجراء التحقيقات.ويُشرف رئيس وحدة التحقيق على أعمال لجنة التحقيق من دون التدخل أو التأثير في قراراتها.كما نص مشروع القانون على أنه « يُصدِر الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع الوزير قراراً بمنْح الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط مخالفات لقوانين وأنظمة الطيران المدني والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفِّذة له، والمخالفات التي تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني، ويكون لهم في سبيل تحقيق هذا الغرض حق دخول الأماكن والمحال المخصصة لمزاولة أنشطة الطيران والأنشطة المرتبطة به وجميع مرافق ومنشآت المطار، كما يحق لهم دخول الطائرات وإجراء عمليات التفتيش اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها».2. على الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي تحرير محاضر المخالفات اللازمة ورفع تقارير بكافة المخالفات التي تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني أو أي مخالفات لقوانين وأنظمة الطيران المدني إلى وكيل شؤون الطيران المدني.3. يحظر على أي شخص أو جهة مرخص لها من قبل شؤون الطيران المدني أن يمنع أو يحول دون قيام أي من الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون، ويُعاقب كل من يخالف ذلك بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (136) من هذا القانون.وفيما يخص الجزاءات الإدارية التي توقعها شؤون الطيران المدني جاء في نص مشروع القانون انه «مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون، يكون لشؤون الطيران المدني في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ أحد الجزاءات الإدارية الآتية:1. وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها لمشغل الطائرة أو للطائرة لمدة محدودة، أو سحبه.2. وقف مفعول شهادة الصلاحية لمدة محدودة، أو سحبها.3. وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة، أو سحبها.4. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.5. منع الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لفترة محدودة أو بصفة دائمة.6. سحب الإجازات والرخص ووقف التراخيص للأفراد أو المؤسسات وغلق مكاتب وشركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية أو أي من الأنشطة المرتبطة بالطيران أو تشغيل المطارات عند الإخلال بالشروط والأحكام التي منحت على أساسها.7. فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المواد (122) و(123) و(124) من هذا القانون، يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، على أن يراعى عند تقدير الغرامة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك، ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
مشاركة :