تعرف على عقوبة «التعدي على الزوجة بالضرب» في القانون الجديد

  • 1/24/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت النائبة أمل سلامة، عصو لجنة الاعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات .وقالت النائبة أمل سلامة ، صاحبة التعديلات علي مشروع القانون إنها ستسعي للحصول علي النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عدد كبير من النواب والنائبات أبدوا حماسا كبيرا ، للتوقيع علي تعديلات القانون.وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزام من الدولة بحماية المرأة من كافة اشكال العنف خاصة ان قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الاسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي .وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.. وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.وأشارت إلى أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوى لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت الي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر احصائية للمجلس القومي للمرأة .وأوضحت أنها أضافت تعديل علي نص المادة 242 تنص علي انه :"واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات ".مادة 242اذ لم يبلغ بالضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري .فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .واذا قام بالضرب او الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو ادوات أخري تكون عقوبة .واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض ارهابي .كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243 ، من قانون العقوبات باضافة فقرة:" و تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة او عصي أو آلات .وجاءت نص التعديلات والمذكرة التفسيرية التي حصلنا علي نسخة منها علي النحو التالي الموضح بالمذكرة الايضاحية:

مشاركة :