أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن تعديل لائحة نظام امتحان مزاولة المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.وبحسب القرار، فإنه بالإضافة إلى الاشتراطات والمعايير اللازمة للترخيص، يُضاف شرط اجتياز الامتحان الذي تطلبه الهيئة كشرط للحصول على الترخيص إلى 38 مهنة صحية.وتشمل قائمة المهن المنصوص عليها في القرار، والتي أضيفت للائحة كلاً من «فني سحب دم، تقني طب نووي، فني قلب وأوعية دموية (تخطيط القلب)، فني سمعيات، أخصائي سمعيات، فني علاج طبيعي، فني أطراف صناعية وتراكيب مقومة، فني أجهزة تنفسية، أخصائي أجهزة تنفسية، فني علاج مهني، أخصائي علاج مهني، فني بصريات (تقويم بصر)، فني تغذية، أخصائي علم نفس (علم النفس الإرشادي)، أخصائي علم نفس (علم النفس السريري - الإكلينيكي)، مساعد فني تعقيم، فني تعقيم، مسعف متقدم، فني غسيل كلى، الممرض المسعف».وتشمل لائحة نظام امتحان مزاولة المهن الصحية بحسب القرار رقم (29) لسنة 2020 قبل إجراء التعديل 17 مهنة، وهي «فني صيدلة، فني تخدير، أخصائي العلاج الطبيعي، أخصائي تغذية علاجية، أخصائي تغذية، مساعد طبيب أسنان، فني صحة الفم والأسنان، فني صناعة الأسنان، فني مختبر طبي، تقني مختبر طبي، تقني مختبر طبي متخصص، فني أشعة، تقني أشعة، القبالة، أخصائي بصريات (فاحص بصر)، مسعف مبتدئ، مسعف متوسط».يُذكر أنه يجوز للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تعهد لإحدى الجهات الأكاديمية أو الجامعية، أو إحدى الشركات المتخصصة، بإجراء الامتحانات اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية طبقًا لأحكام هذا القرار والتعليمات والأنظمة التي تضعها الهيئة، وذلك بموجب مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو عقود مبرمة مع تلك الجهات.
مشاركة :