كشف مشروع النظام الجديد للأحوال الشخصية الذي يجري دراسته من الجهات المختصة لإقراره، عن آلية اللعان لنفي النسب، في حال لم توافق المرأة على إجراء الحمض النووي. وبحسب “عكاظ”؛ فإن اللعان لنفي نسب الولد يكون أمام المحكمة وفق الصيغة الشرعية، كما بين أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات؛ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين. وأوضح مشروع النظام في الفصل الثاني الطلاق، وكيفية وقوعه صراحة باللفظ، أو كناية بلفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق، ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، وكل طلاق اقترن بالعدد لفظًا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا تقع به إلا طلقة واحدة. وأضاف المشروع: أنه يصح توكيل الزوج لغيره ذكرًا كان أو أنثى بالتطليق، ويجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق. ولا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة. وتناول النظام آلية سكن الزوجين، ولا يسمح لأي من الزوجين أن يسكن معهما في بيت الزوجية أي طرف خلاف والدي الزوج وأولاده من غيرها، ما لم يلحق الزوجة ضرر، أو تشترط منزلًا منفردًا، ويحق للزوجة إسكان والديها وأولادها من غير زوجها إذا كان بيت الزوجية مملوكًا لها.
مشاركة :