أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية صباح أمس (الإثنين) حكم المحكمة الجزائية بالدمام في قضية (خاطفة الدمام) التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية. وحكم القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية. وتضمن الحكم على المتهم الثاني بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن علي الخنيزي والد موسى، أحد المخطوفين، قوله إن: «العدالة أخذت مجراها وأرضت الجميع، وأخذت جزاءها والقضاء لم يقصر وراضين عن هذا الحكم، والكل راضٍ وحتى الناس والمواطنين والأقارب والأصدقاء». من جهته، أوضح المحامي تميم الحسينان لـ«عكاظ» أن الحكم يعدّ نهائياً وقطعياً ويدخل في حيز التنفيذ، وحدّد نص الحكم بعقوبة القتل تعزيراً، لافتاً إلى أن التعزير هي عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها، وتركت للقضاة التقدير الملائم لنوع الجريمة ولحال المجرم وسوابقه، بل أعطى الشارع الحكيم الصلاحية للقاضي بفرض العقوبة المناسبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني وإصلاحه، وحماية المجتمع وصيانته، وهى تبدأ بالزجر والنصح، وتتراوح بينهما الحبس، والنفي والتوبيخ، والغرامات المالية، ومصادرة أدوات الجريمة، والحرمان من تولي الوظائف العامة، ومن أداء الشهادة، وقد تصل وفي مثل واقعتنا هذه إلى أشد العقوبات كالسجن والجلد والقتل. وقال: «لمّا ظهرت بعض الجرائم والأفعال التي اتفق المشرّعون وولاة الأمر والقضاة على أنها تشكل خطراً كبيراً على المجتمع والناس، ظهرت عقوبة تعزيرية استثنائية وهي القتل تعزيراً وليس حداً، بحيث يعاقب مرتكب الجرم بالقتل إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل عليه، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله مثل حالتنا في القضية المشار لها». كلمات دالة: خاطفة الدمام، السعودية ، محكمة الاستئناف طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :