أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بدء الوزارة في تلقي طلبات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلال عدد من المواقع بالجمعيات التعاونية اعتبارا من غد الثلاثاء وفق ضوابط محددة. وقالت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي اليوم ان أولوية قبول الطلبات تكون لمساهمي الجمعيات التعاونية، موضحة ان القرارات التنظيمية تحظر على الجمعيات طلب أي دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ إضافية على أصحاب المشروعات الصغيرة. وأضافت ان الجمعيات التعاونية ستقوم بعرض المحلات المتاحة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإعلان في جريدتين يوميتين بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع التعاون بوزارة الشؤون وفق الضوابط و القرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية. وعن أبرز الضوابط أوضحت الصبيح ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة او المدير العام للمشروع مسجلا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وألا يزيد عمره عن 45 سنة عند التقديم، فيما يستثنى من هو ممول من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات. وقالت ان القرار التنظيمي يشترط ألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 في المئة من رأس المال، كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بإحدى الجمعيات التقدم بطلب آخر لذات الجمعية، مؤكدة ان القرار يلزم الجمعيات بأن توافر مساحات إعلانية وتسويقية لتلك المشروعات. واشترط القرار ان يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة او المنتج مع وجوب مراجعة القيمة الاستثمارية للمشروع كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل (وزارة الشؤون) تضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومدير ادارة التنمية التعاونية على الا يتجاوز معدل الزيادة عن 20 في المئة عن السعر السابق. ومن الضوابط التي حددها القرار كذلك حظر بعض الانشطة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومنها مطاعم المأكولات الشعبية الخفيفة فيما يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينه وان ثبت ذلك سيتم سحب المحل والغاء العقد. وفي حال فقد صاحب المشروع ايا من الشروط الواردة في المادة الاولى من القرار يتم السحب دون اية التزامات مالية او قانونية على الجمعية. ويلزم القرار المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة اشهر تفيد باستمرار قيده على الباب الخامس في ما يتم اعفاء اصحاب المشروعات الصغيرة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد مع عدم ايداع مبلغ تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار اليها. وحول الأكشاك ألزم القرار الجمعيات التعاونية بتوفير 20 بالمئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي على هيئة أكشاك لأصحاب المشروعات الصغيرة على ألا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الاكشاك المتاحة عن طريق الاعلان. وحدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة ايجارية 100 دينار شهريا لمدة سنة مع عدم السماح بالتأجير من الباطن اما بالنسبة للقواطع فتلتزم بتخصيص عدد من القواطع لعرض المنتوجات على الاتقل المساحة عن 20 في المئة من اجمالي مساحات العرض بالجمعية. ووفقا للقرار يتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية على ان تلتزم الجمعية بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 30 يوما من التوريد ويتم تعديل وضع المستثمر صاحب المشروع الصغير الى مورد في حال تجاوزت مبيعاته السنوية 100 الف دينار بالجمعية الواحدة. وتقدم طلبات التسجيل بمقر وزارة الشؤون بمجمع الوزارات بلوك رقم 6 الدور الثاني غرفة 6245 على ان يقدم صاحب المعاملة الطلب بشكل شخصي او من خلال الموقع الالكتروني. وتشمل آلية التقديم تعبئة استمارة خاصة وصورة ضوئية عن البطاقة المدنية وصورة عن الرخصة التجارية واعتماد التوقيع وعقد التأسيس والتعديل ان وجد وكتاب من التأمينات بثبت بأن صاحب الطلب مسجل على الباب الخامس على الا يتجاوز تاريخ الكتاب ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.
مشاركة :