مواقع في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشاريع الصغيرة | محليات

  • 9/1/2015
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

تبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء فتح باب التسجيل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة تنفيذا للقرار الوزاري الصادر أوائل الشهر الماضي. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح صحافي أن «آلية تطبيق القرار تشير الى ان اولوية قبول الطلبات تكون من مساهمي الجمعيات التعاونية»، مشيرة إلى أن «المادة الرابعة حظرت على الجمعيات طلب اي دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما الزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة». وأشارت الى انه «اعتبارا من اليوم ستبدأ وزارة الشؤون الاجتماعية باستقبال طلبات الراغبين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في استغلال مواقع في الجمعيات التعاونية»، لافتة إلى ان «من ابرز الضوابط التي حددها القرار ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد أنه مقيد لديها و الا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 في المئة من رأس المال ولا يزيد العمر على 45 سنة عند التقديم». وذكرت أن «القرار يستثني الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وان يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك على ان تتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون ومدير إدارة التنمية التعاونية على الا يتجاوز معدل الزيادة 20 في المئة من السعر السابق». وأفادت بأنه «من الضوابط حظر بعض الانشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها نخي وباجيلا و خباز تنور، كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر للجمعية ذاتها، ويخضع صاحب المشروع للأحكام الواردة في الباب الثالث الفروع المستثمرة من القرار الوزاري رقم 35 ت لسنة 2014 في شأن تنظيم العمل التعاوني». وأشارت الى ان «القرار يحظر على المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينة ويتم سحب المحل وإلغاء العقد ان ثبت ذلك وفي حال فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 1 يتم سحب المحل دون أي التزامات مالية او قانونية على الجمعية، كما يلتزم المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد استمرار قيده على الباب الخامس ويعفى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها». وأضافت انه «يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالنسبة للمحلات المستثمرة بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و 20 في المئة من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 مترا مربعا ولا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية وان تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن طريق اﻹعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقه المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون ) وفق الضوابط و القرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني و الأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية». وفي ما يتعلق بالاكشاك، ذكرت انه «وفق القرار تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك لاصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الاكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للانسطة المحددة من قبل بلدية الكويت كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة استثمارية 100 دينار شهريا مع عدم السماح بالتأجير من الباطن اما بالنسبة للقواطع فتلتزم بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لا تقل المساحة عن 20 في المئة من اجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية وتلتزم الجمعيات بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثين يوما من التوريد ويتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حال تجاوزت مبيعاته 100 الف دينار سنويا في الجمعية الواحدة كما يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها على 90 يوما وكذلك البضاعة منتهية الصلاحية مع عدم الاخلال بقرارات البلدية».

مشاركة :