جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بـ 5 حقوق للعامل وصاحب المنشأة ينص عليها عقد العمل.وأوضحت وزارة الموارد البشرية خلال كتيب أعدته لنشر الثقافة العمالية أنه لا يجـوز تكليـف العامـل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عـن العمـل المتفـق عليه بغيـر موافقته الكتابية، إلا في حالات الضـرورة التي قـد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.ولصاحب العمل في -حالات الضـرورة الـي قـد تقتضيهـا ظـروف عارضـة ولمـدة لا تتجـاوز ثلاثين يومًا في السـنة -تكليـف العامـل بعمـل فـي مـكان يختلـف عـن المـكان المتفـق عليـه دون اشـتراط موافقتـه، علـى أن يتحمـل صاحـب العمـل تكاليـف انتقـال العامـل وإقامتـه خـال تلـك المـدة، وفقا لوزارة الوارد البشرية.ولا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقة كتابية منه، مـن مـكان عملـه الأصلي إلـى مـكان آخـر يقتضـي تغييـر محل إقامته، وفقا لوزارة الموارد البشرية.وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه إذا كان عقد العمل لأجل عمل معني فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.وأوضحت وزارة الموارد البشرية أنه لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو القطعة أو الأجر الأسبوعي أو عمال الساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
مشاركة :