أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم الاثنين، برفض الدعوي المقامة من مصطفى شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استنادًا إلى ان المدعون لم يقدموا ما يثبت صحة ادعائتهم.واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه.وأوضح التقرير، ان الدعوي حوت في طياتها على طلبين الاول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، اما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.وأما فيما يخص الطلب الاول، فأن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضاله التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأيه طريقه دون استعمال القوه معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصله فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامها أو ذبحها على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات وذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة. وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن وتضحي معه الدعوي الماثلة - بشان الطلب الأول: قائمة على غير سند سليم من الفنون والواقع، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الاول.أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعون، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فأنهم لم يقدموا أية مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم ف هذا الشان، وخاصة ما يفيد ( السماح ) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.كما ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد انها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط وكان على المدعون إثبات قرار جهة الإدارة بصدور هذا القرار أو السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط. وأضاف التقرير، ان المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لدوم القطط والكلاب الضالة للخارج، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ اسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعضالكلاب الموجودة بالشوارع، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى ( رأي عام ) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوار تليفوني بين المذيع وشخص آخر يسمى ( دكتور / حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة ) عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذائه مستندا أو دليلا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.واختتم التقرير، وأن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصةقانونا، الهيئة العامة للخدمات البيطرية - بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون اي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.
مشاركة :