قانونيان: «التشهير بالمتحرش» عقوبة رادعة تحفظ القيم الأخلاقية

  • 1/19/2021
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد قانونيان لـ«اليوم»، أن عقوبة التشهير التي تمت إضافتها لنظام مكافحة جريمة التحرش، تُعد رادعًا إضافيًا لمَنْ تسول له نفسه ارتكاب جرائم التحرش، وتحافظ على القيم الأخلاقية لأفراد المجتمع.وقال المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب، إن نظام مكافحة التحرش، منذ إطلاقه، أثبت فعالية كبيرة في الحفاظ على الهدوء المجتمعي، والحرية الشخصية المسؤولية للأفراد داخل المجتمع، التي أسهمت في تحقيق احترام كافة الأطياف والتوجهات، وأكدت القيم الأخلاقية لأفراد المجتمع السعودي، بدليل الاحترام والالتزام الكامل بهذا القانون، الذي أسس لمبادئ راسخة للاحترام المجتمعي لمختلف الطبقات والفئات.وأضاف: «على الرغم من كثرة الفعاليات والمناسبات التي شهدتها المملكة في مختلف القطاعات والاتجاهات والمواقع، لم نسمع أو نشهد إلا القليل جدًا من حوادث التحرش، التي هي أقرب للنوادر الشاذة التي لا يقاس عليها».وأشار إلى أن التعديل والإضافة الجديدة في نظام مكافحة جريمة التحرش، تُعتبر مادة قانونية رائعة في مبادئها ومعانيها، وتفرق ما بين الجريمة العابرة للشباب قليلي الخبرة، وطيش وحماس الشباب وانفعالاته الطبيعية، التي قد تخرج أحيانًا عن الحدود، حيث يتم رصده ومعاقبته.وتابع إن هناك مَنْ يرتكب جرائم عميقة وكبيرة وخطيرة، وهذه يتوجب الإخطار عنها، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الشخصية، ولكن التشهير به وبجريمته والعقوبة التي تمت عليه، رادع إضافي لمَنْ تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة.من ناحيته، قال المحامي عبدالله الشريف، إن إضافة عقوبة التشهير بحق المخالف لأحكام نظام جريمة التحرش، ما هي إلا ردع وإضافي لمَنْ تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، وتبعث الاطمئنان بحق المجني عليه، موضحًا أن النظام سيكفل حقه وزيادة.وأضاف: «لا يجوز التشهير بحق المتهم المخالف لأحكام نظام التحرش، إلا بعد ثبوت تلك الواقعة بحكم قضائي، واكتساب الحكم الصفة القطعية، بتأييده من محكمة الاستئناف، لأن القاضي الجزائي يحقق في تلك الجريمة ويتأكد من توافر الركنين المادي والمعنوي، وما إذا كان الطرف الآخر هو مَنْ تسبب بحق المتهم أم لا».وأكمل: «ينظر القاضي لجسامة الفعل المرتكب، ومدى جسامة الجريمة، ولا يصدر القاضي الجزائي عقوبة التشهير، إلا إذا ضمن المدعي العام في طلباته أن يشهر بالمتهم على حسابه، وفق أحكام نظام مكافحة التحرش، ويكون التشهير بالعقوبة على حساب المتهم إذا ثبتت إدانته بأي وسيلة كانت».

مشاركة :