أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائي جديد، تضمن أن صدور قرار قبول التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر، له العديد من الأثار القانونية المهمة، أخصها هو انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بهذه المخالفة من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة فإن الموافقة على طلب التصالح يترتب عليها في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.وأضاف المبدأ، أن المُشرع اعتبر القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وإذ صدر قرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة محل التداعي في الطعن الماثل، ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لهذه الأعمال، وهو الأمر الذي يترتب عليه بحكم القانون إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه، وزواله من الوجود القانوني وما يترتب على ذلك من آثار رتبها القانون على ذلك أخصها إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن على هذا القرار والقضاء مجددا بإنقضاء الدعوى بالتصالح.ورأت المحكمة، أن التصالح أجاز تقنين الأوضاع في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، واستثناء من ذلك فقد حظر المشرع التصالح على عدد من مخالفات البناء على سبيل الحصر والتي ارتأى أن الابقاء عليها إما يتصادم مع المصلحة العامة للدولة، أو يشكل خطر داهم على حياة المواطنين.وتضمن القانون النص على أن تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على أن يصدر قرار قبول التصالح، من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة الفنية المشار إليها على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.
مشاركة :