قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن ظاهرة ختان الإناث في مصر يرجع سببها إلي غياب الثقافة والجهل والسير علي الموروثات الاجتماعية غير السليمة التي تم إنتهاجها دون اللجوء إلي أي آراء طبية علمية توضح العواقب الجسيمة الواقعة علي الفتاة سواء كانت صحية أو نفسية. أضافت " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تغليظ عقوبة الختان قرار صائب وأنسب الحلول التي يمكن وضعها للتصدي لهذا السلوك الذي ليس له المرفوض دينيا واجتماعيا وإنسانيا، مشيدة بدعم الحكومة للمرأة والفتيات في ومناصرتهن في أهم القضايا والمشكلات اللاتي يواجهونها بالفترة الراهنة. ولفتت النائبة، إلي أن المقترح الخاص بشأن إيجاد ورقة تعهد من قبل الوالدين تحظر الختان لفتياتهم أمر غير مقبول وغير منطقي أن تلزم المواطنين بذلك، قائلة " احنا مش بنسرق مثلا عشان يمضوا علي تعهد" فالقانون لا تتضمن مواده هذا الشأن. وتابعت النائبة، أن التوعية تلعب دور كبيرا جدا وتمتلك التأثير الفعال الذي يسهم في تشكيل عقول ناضجة متحضرة تتواكب مع ملامح العصر الحديث وتلقي خلفها موروثات الماضي، لذا أناشد بحملات إرشادية لهذه القضية وتحديدا بالمناطق الريفية. ثمنت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الصادرة من قبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تغليظ العقوبة لحيال جرائم ختان الإناث، ويأتي ذلك لمشروع القانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، مٌشيرة إلى أن تغليظ العقوبة يُعتبر حق مُكتسب للمرأة المصرية. وقالت أبو الوفا، خلال البيان الصادر لها، إن المجتمع المصري لازال يُعاني من جرائم ختان الإناث على مستوى الجمهورية منذ قديم الازل، ولكن حان الوقت الأن لوقف هذه الجرائم وإستعادة حقوق المرأة التي كانت مُهدورة ومُهمشة منذ العصور السابقة، لافتة إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على إستعادة حقوقها وتمكينها في مختلف المجالات. وشددت البرلمانية، بضرورة تعهد الأب بالالتزام بعدم إجراء عملية التشويه لإبنته واعتبار هذا التعهد أساسى ضمن الأوراق المطلوبه لتسجيل ابنته بعد الميلاد فى مكتب الصحة وعند التقديم لكل مرحلة دراسية، مُطالبة بتنفيذ العقوبة التي تم تغليظها على أرض الواقع بحيث يُصبح من يرتكبها عبره أمام الأخرين، مما يُساهم في أنخفاض المعدلات سنويًا. ووافق مجلس الوزراء، أمس، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ). ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات". كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة. ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
مشاركة :