وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة، محمد الجدعان، على تعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، التي تتعلق بحالات الاستثناء من الضريبة.وبلغ عدد الاستثناءات 15 وشملت: (التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف دون مقابل في العقار لوقف “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة)، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة. وشملت أيضًا الاستثناءات التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري. كما تضمنت التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف في العقار كهبة مؤقتة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي. وفقا لجريدة “أم القرى”
مشاركة :