أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تعميماً موجهاً للوزارات والجهات الاتحادية كافة، بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بـ«كورونا» أو المخالط، وذلك استكمالاً لحوكمة إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد - 19». وشدد التعميم - رقم 4 لسنة 2021 - على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية الذي لم يتلقَ جرعتي اللقاح إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل سبعة أيام، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم. وحول حوكمة إجراءات الموظف المصاب والمخالط، أشار التعميم إلى ضرورة التزام الموظف المصاب بفيروس «كوفيد - 19»، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة أو تكون نتيجة فحصه إيجابية بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية، حسب التعميم: - إذا كان الموظف المخالط قد تلقى جرعتين من التطعيم، فتكون فترة الحجر الصحي (وفق الأطر الزمنية المحددة من الجهات الصحية المختصة في الدولة) فترة عمل عن بعد، وفق الأصول المقررة بهذا الشأن. ونص التعميم على عدد من الاجراءات الأخرى. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :