نقضت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً استئنافياً، قضى بإلزام شركة بتعويض موظفة بمبلغ 177 ألف درهم، وقضت بتخفيض مبلغ التعويض إلى 41 ألف درهم، مشيرة إلى عدم استحقاق الموظفة تعويضاً عن بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن فسخ العقد محدد المدة، وذلك لكون الموظفة قد تركت العمل من تلقاء نفسها. وفي التفاصيل، أقامت موظفة، دعوى قضائية، ضد على شركة «جهة عملها السابقة»، طالبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها نسبتها من العمولات، ومبلغ 150 ألف درهم أجور متأخرة، ومبلغ 500 درهم بدل ساعات العمل الإضافية، ومبلغ 30 ألف درهم بدل إنذار، ومبلغ 56 ألف درهم بدل إجازة، ومبلغ 24 ألف و500 درهم مكافأة نهاية الخدمة. والتمست منحها مبلغ 90 ألف درهم، تعويضاً عن الفصل التعسفي، وإلزامها بتسليمها شهادة خبرة وتذاكر العودة، مشيرة في دعواها، إلى ارتباطها بالعمل لدى الشركة المشكو عليها في عام 2014، بأجر شهري مقداره 31 ألف درهم، الأساسي منه 15 ألف درهم، ونظراً لعدم التزام الشركة بسداد مستحقاتها التعاقدية، فقد أقامت الدعوى. وقدمت الشركة المشكو عليها، طلباً عارضاً، بإلزام الشاكية بأن تؤدي إليها مبلغ 111 ألفاً و499 درهماً، متبقي قيمة القرض الشخصي المترصد بذمتها، وإلزامها بإعادة جهاز حاسوب آلي بعهدتها، وتعويضها عن الأضرار التي ألحقتها بها. وحكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية، بأحقية الموظفة الشاكية في مبلغ إجمالي عن طلباتها، يقدر بـ 177 ألفاً و95 درهماً، وألزمت الشركة بأدائه إليها، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام الشاكية بأن تؤدي للشركة، مبلغ 111 ألفاً و499 درهماً، قيمة المتبقي من القرض المترصد بذمتها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ولم ترتضِ الشاكية بالحكم، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، كما قدمت الشركة استئنافاً مقابلاً، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به للشركة في الدعوى المتقابلة بمبلغ 111 ألفاً و449 درهماً، والقضاء مجدداً برفض الطلب، وتأييده في شأن الدعوى الأصلية. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، ونعت على الحكم بأنه أخطأ حينما ألغى طلبها بإلزام الموظفة برد مبلغ 111 ألفاً و499 درهماً متبقياً في ذمتها من القرض، مستنداً إلى تقرير الخبير، وإلى صورة ضوئية لسند سداده، دون أن يأبه بدفاع الشركة بجحد ذلك المستند المصطنع، وباعتراضها على نتيجة تقرير الخبير. وأشارت الشركة إلى أن الحكم المطعون فيه، أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى باستحقاق الموظفة لمكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وتعويض فسخ العقد محدد المدة السنوية، في حين أنها لا تستحق شيئاً من ذلك، لتركها العمل بمحض اختيارها، دون إنذار بالاستقالة، فضلاً عن وجوب حرمانها من هذه الحقوق، لإدانتها بحكم بات بجرم الاختلاس وخيانة الأمانة، ذلك مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه. ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء أبوظبي، أن تقرير الخبرة، لم يتوصل إلى أحقية الشركة للمبلغ المقضي به، الذي تطلبه من الموظفة، وأن الثابت من المستند المقدم للمحكمة، تضمن قيام الموظفة بسداد كامل القرض للشركة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل، نص على أنه في حال ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة، عمله بمحض اختياره، قبل نهاية مدة العقد، فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة، ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت 5 سنوات، ما يكون معه نعي الشركة الطاعنة سديداً. وعليه، حكمت المحكمة بنقض الحكم جزئياً في شأن بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن فسخ العقد، والقضاء مجدداً برفض هذه الطلبات، ليصبح المبلغ المقضي به، 41 ألف درهم، بدلاً عن 177 ألفاً و95 درهماً. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :