أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، حيث يأتي هذا انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ. وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية وبناء سوق مالية متقدمة، ذات دور فاعل ومحوري في دعم نمو الشركات واستدامتها في السوق المالية، حيث تهدف هذه التعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تعزيز دور السوق المالية في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقًا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي. كما تأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة في ضوء تطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل، وتطوير الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي: 1. تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة فيما يتعلق بمتطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسيين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه. 2. تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة، وذلك فيما يتعلق بالهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين، إضافةً إلى عدد من التعديلات فيما يتعلق بطرح المنشآت ذات الأغراض الخاصة لأدوات الدين. 3. تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة فيما يتعلق بمدة مراجعة الهيئة لطلب تسجيل أدوات الدين وطرحها أو تسجيل أدوات الدين القابلة للتحويل وطرحها وطلب الموافقة على صفقة التمويل ذات العلاقة بطرح أدوات الدين طرحاً عاماً لتكون (20) يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب القواعد. وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات ابتداءً من تاريخ نشرها، باستثناء التعديلات الواردة على الأحكام الموضحة في الجدول رقم (1) أدناه، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 28/5/1443هـ الموافق 1/1/2022م. كما تضمن القرار استمرار العمل بالأحكام الموضحة في الجدول رقم (2) أدناه من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (3-123-2017) وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 01/02/1441هـ الموافق 30/09/2019م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الجدول رقم (1) أدناه. الجدول رقم ( 1 ) أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 28/5/1443هـ الموافق 1/1/2022م الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة: الطرح المستثنى الفقرة الفرعية (ب/8) والفقرة الفرعية (ج/8) من الفقرة (أ) من المادة السادسة: الطرح المستثنى المادة الثامنة: حالات الطرح الخاص المادة التاسعة: الطرح المحدود المادة الرابعة عشرة: نشاط السوق الثانوية الجدول رقم ( 2 ) أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ( (2017-123-3وتاريخ 1439/4/9هـ الموافق 2017/12/27م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-104-2019) وتاريخ 01/02/1441هـ الموافق 30/09/2019م، والتي سيستمر العمل بها حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها في الجدول رقم (1) أعلاه الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من المادة السادسة: الطرح المستثنى الفقرة الفرعية (ب/8) والفقرة الفرعية (ج/8) من الفقرة (أ) من المادة السادسة: الطرح المستثنى المادة الثامنة: حالات الطرح الخاص المادة التاسعة: الطرح على المستثمرين ذوي الخبرة المادة العاشرة: الطرح المحدود المادة الخامسة عشرة: نشاط السوق الثانوية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الهيئة تضمن تعديل الإشارة لرقم المادة السبعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الواردة في الفقرة (ج) من البند خامساً من التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية لتكون الإشارة لرقم المادة التاسعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتعديل الإشارة لرقم المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الواردة في الفقرة (25) من المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات؛ لتكون الإشارة لرقم المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها في موقعها الإلكتروني مدة (60) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (27)، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات - على سبيل المثال لا الحصر-: تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة في جميع أنواع أدوات الدين التي تصدرها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك في حالة الطرح الخاص. ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال الروابط الآتية:قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرةقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها
مشاركة :