الموارد البشرية برأس الخيمة تلزم جميع موظفي الحكومة بفحص مسحة الأنف كل 7 أيام

  • 1/30/2021
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة التعميم رقم 3 لعام 2021 في شأن تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19، ويتم العمل بالتعميم اعتبارا من 7 فبراير لحين صدور موجهات أخرى في ضوء متغيرات الوضع الصحي في الدولة والقرارات الحكومية في هذا الشأن. ونص التعميم أن يتعين على جميع موظفي حكومة رأس الخيمة إجراء فحص مسحة الأنف "بي سي ار" كل 7 أيام، وذلك على نفقة الموظف الخاصة "إن وجدت التكلفة" ويستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على جرعتين لقاح كوفيد 19، كما يستثنى من الإجراءات الموضحة في الفقرة أعلاه الموظفين الحاصلين على تقرير شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد 19 وفق حالتهم الصحي المرضية على أن تتكلف الجهة الحكومية بإجراء فحص مسحة الأنف لهم كل 7 أيام. وفي حال التعاقد مع الشركات الخارجية وما في حكمها وتطلب الأمر وجودهم في مقر الجهة الحكومية لحضور اجتماع أو مناقشات وغيرها فإنه يتعين على الجهة الحكومية التأكد من إبراز موظفي الشركات لنتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأن، وتكون مدتها لا تزيد عن 3 أيام ويستثنى من ذلك الموظفين الحاصلين على جرعتين لقاح كوفيد 19. وفي حال التعاقد مع شركات التعيد وشركات الخدمات العامة مثل شركات النظافة أو الصيانة وما شابه التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية فإنه يتعين على شركة التعهيد إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها المتواجدين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الحكومية وذلك كل 7 أيام على نفقة الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويستثنى من ذلك موظفي تلك الشركات الحاصلين على لقاح كوفيد 19. وتتحمل الجهة الحكومية مؤقتاً تكلفة إجراء فحص مسحة الأنف الأسبوعية لدى المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع للفئات الوظيفية التي لم تتاح لها فرصة التطعيم حالياً ضمن الجدول الزمني لأولويات برنامج التطعيم الوطني ولمدة شهر واحد كحد اقصى، ويكون التعويض وفقاً للآلية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع دائرة المالية. وتكون حوكمة إجراءات الموظف المصاب أو المخالط كالتالي: التزام الموظف المصاب بوباء كوفيد 19 أو تظهر عليه أعراض أو تكون نتيجة فحصه إيجابية بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، وتعامل فترة الحجر الصحي للموظف المخالط لشخص مصاب بفيروس كوفيد 19 كالتالي: بعد الأخذ بالاعتبار فترات المخالطة السابقة والتي تم التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها: إثبات المخالطة: الموظف المخالط الذي تلقى جرعتين من التطعيم "الوظيفة قابلة للعمل عن بُعد" يتم العمل عن بُعد خلال الحجر الصحي المعتمد 10 أيام في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار فترة الحجر إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب، "الوظيفة غير قابلة للعمل عن بُعد" يتم منح الموظف المخالط إجازة طارئة لمدة 10 أيام، وفي حال تكرار المخالطة فإنه يتم اعتبار فترة الحجر إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب. الموظف المخالط الذي لم يتلقَ جرعتين من التطعيم وتكون الوظيفة قابلة للعمل عن بُعد أو الوظيفة غير قابلة للعمل عن بُعد تعتبر فترة الحجر إجازة سنوية أو إجازة بدون راتب. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز كلمات دالة: دائرة الموارد البشرية، رأس الخيمة ، مسحة الأنف، فيروس كورونا ، كوفيد-19 طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :