أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على قانون بحري جديد ومتكامل يكفل للبحرين الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكاناتها ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة بمجال النقل والتجارة البحرية، وذلك وفق ما جاء في المذكرة الحكومية للقانون.وقالت اللجنة إن القانون يهدف إلى تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري القائم، وقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة واستحداث أحكام جديدة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، كذلك الإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.ويعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بوضع عدد من الأشخاص على متن السفينة أكثر من العدد المسموح به باستثناء موافقة الإدارة فيما يتعلق بعمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، أو قام وضع حمولة أو أي مواد أخرى بشكل زائد عن الحد المسموح به مما يتسبب في غمر خط التحميل المناسب، أو قام بممارسة أي نشاط على متن السفينة يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو أية أخطار أخرى، وذلك دون وجود موافقة مسبقة من الإدارة.كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو وكيل أو ربان سفينة تهرب عن دفع رسوم الميناء أو الإنارة أو القنوات أو البضائع أو قيادة السفن أو أي رسوم أخرى بموجب هذا القانون، مع إلزامه برد ضعف المبلغ الذي تهرب من تسديده.ولا يجيز القانون الجديد أن تبحر أية سفينة بحرينية دون الحصول على ترخيص ملاحة صادر من مكتب التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لمنح الترخيص، ويعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء التسجيل.ولا يجوز بحسب القانون لأية سفينة أن تسير في البحر تحت علم المملكة مالم تكن مسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون، وإلا حق للإدارة احتجازها واتخاذ الإجراءات القضائية لمصادرتها.وتسجل السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية 150 طنًا فأكثر وفقًا لأحكام هذا القانون شريطة ألا يكون قد مر على إنشائها وقت تقديم طلب التسجيل أكثر من 20 عامًا. وللوزير أو من يفوضه الحق في الاستثناء من شرط المدة المشار إليها على ألا يكون قد مر على إنشاء السفينة أكثر من 30 عامًا وقت تقديم الطلب.وينص القانون الجديد أيضًا على أن يتم تسجيل السفن إذا كانت مملوكة لمواطنين بحرينيين أو لمواطني إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو لشركة مسجلة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويكون مركزها الرئيس في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن يكون لها حق التملك الذي يتمتع به مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتم تسجيل السفن المملوكة لأجنبي شريطة أن تكون ذاتية الدفع وأن يكون له موطن مختار في المملكة.وتُسجل السفن خالية الطاقم وفقًا لعقد إيجارها بناءً على طلب المستأجر إذا كانت مسجلة في دولة أجنبية شريطة أن تزيد مدة الإيجار على 6 أشهر وأن يكون عقد الإيجار مصدَّقًا عليه، ويجب على الإدارة إخطار السلطات المعنية في بلد التسجيل الأول بتسجيلها كسفينة بحرينية، ولا يجوز قيد أو تسجيل أي رهن على السفينة في المملكة.كما تسجل السفن البحرينية المؤجرة خالية الطاقم لمدة تزيد على 6 أشهر في دول أجنبية بعد موافقة الإدارة، ويعتبر تسجيل السفينة في المملكة ساريًا إلى أن يتم تسجيلها في الدولة الأجنبية، ولا تتمتع تلك السفينة بالحقوق والامتيازات التي تمنح للسفن البحرينية دون أن يؤثر ذلك على السجلات الخاصة بالرهون واستمراريتها.وبحسب القانون الجديد، لا يتم تسجيل أي سفينة في المملكة إلا إذا كانت مغطاة بتأمين صادر عن عضو في نوادي الحماية والتعويض الدولية لصالح الطرف الثالث ضد أخطار الفقد أو التلف أو الهلاك.
مشاركة :