أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، آلية احتساب رسوم استيراد المركبات للأفراد. وذكرت الجمارك أنه يؤخذ بالفاتورة المقدمة وفي حال عدم الاقتناع بالفاتورة يتم الاعتماد على القوائم المقدمة من الوكيل المحلي لقيمة السيارة جديدة بحسم استهلاك بنسبة 10% سنويًّا، بدءًا من شهر مارس من السنة الأولى، بالإضافة إلى 10% للسنوات التي تليها، بدءًا من اليوم الأول من كل سنة بحيث لا تعدى نسبة الخصم 50% للسيارات و80% للشاحنات. وأشارت الجمارك إلى أنه يتم العمل باحتساب الرسوم في نقاط الدخول الأولى للدول الخليجية وفي حال تم انتقال المركبة من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي فيتم اعتماد الرسوم الجمركية وفقًا للضوابط التالية: أن لا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من سنتين، توفر المستندات التي تثبت أداء الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول، الاقتناع بالقيمة المقدمة للمنفذ الأول وفي حال عدم الاقتناع تقيم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية، إذا كانت فئه الرسوم تختلف فيستوفى الفرق الناتج عن اختلاف فئة الرسم في حال كانت النسبة اقل.
مشاركة :