هل يجوز للحامل إخراج فدية بدلا من صيام فوائت رمضان؟ أمين الفتوى يوضح

  • 2/1/2021
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت الحالة الصحية للشخص الذي أفطر أيام من رمضان تسمح بقضاء الصيام الفائت، فالفدية حينئذ لا تكفي.وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «أفطرت رمضان كله بأمر الطبيب، حيث كنت حامل، وأخرجت فدية -كفارة-، فهل يجب علي قضاء الصيام، أم تكفي الفدية؟»، أن الواجب على الإنسان في حالة الفطر أن يقضي تلك الأيام، التي أفطرها في رمضان، بعد أن تنتهي الأعذار التي دعته للفطر في رمضان.وأضاف أنه بالنسبة للمرأة محل الفتوى، والتي أفطرت رمضان بأمر الطبيب بسبب حملها، فعليها بعد انتهاء فترة الحمل والرضاع وما نحوها من الأعذار والظروف الصحية، التي حالت دون صيام رمضان، أن تقضي ما فاتها، منوهًا بأنه حينئذ لا تُجزئ الفدية.هل يجوز إخراج كفارة بدلا من قضاء الصيام قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.وأوضح أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولـأن الــعــذر مـؤقـــت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا، أعاننا الله وإياكم على طاعته، وتقبل منا ومنكم.حكم من مات دون قضاء الصوم قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «توفى أبي عن سن 75 عامًا وفى آخر 10 سنوات ترك الصيام نظرًا لمرضه ولم يخرج كفارة فماذا نفعل ؟»، قائلًا "إن من مات وعليه صوم يجب على ورثته إخراج فدية هذا الصيام من التركة قبل توزيعها بواقع إطعام مسكين عن كل يوم من أوسط ما كان يأكله هذا المتوفى بما مقداره مدٌّ، وهو مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح.وأوضح أنه يجوز إخراج قيمة الكفارة ودفعها للمسكين، وإن لم يكن له تركة فيستحب لأولاده وأقاربه أن يخرجوا عنه هذه الفدية.

مشاركة :