برلماني: القوانين المنظمة للصحافة والإعلام تكفل حرية الطباعة والنشر

  • 2/3/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

صرح النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان، بأن الدستور المصري يكفل حرية التعبير، في المادة 70 منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وأوضح فى بيان صحفى له، أن القوانين المنظمة للصحافة والإعلام تكفل حرية الطباعة، والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، وتجعل إصدار الصحف بالإخطار إعمالا للدستور، وتحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما تحظر مساءلة الصحفيين والإعلاميين عن آرائهم، مع كفالة حقهم في الحصول على ونشر المعلومات وعدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم، وتقرر عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في أعراض المواطنين. وأضاف أنه لا يوجد صحفيون أو إعلاميون محتجزون أو محبوسون بسبب عملهم الصحفي أو بسبب إبداء آرائهم، إنما بسبب وقائع جنائية ارتكبها المتهمون تشكل جرائم في القوانين العقابية القائمة في جمهورية مصر العربية، وتضمن الدولة بشكل عام سلامة الصحفيين وحريتهم ممارسة عملهم. وتابع: يتوافق القانون المصري فيما سبق مع الاستثناءات الضامنة للممارسة الإيجابية للحق في حرية الرأي والتعبير مع المادتين 19، 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تقيد ممارسة هذا الحق بعدم الطعن في الأعراض، ومراعاة الأمن والنظام والآداب العام، كما تحظر أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحري ًضا على التمييز أو العداوة أو العنف. واستطرد: وقد صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مواجهة الجرائم والأفعال المتعلقة بتقنية المعلومات والحد من آثارها لا سيما ما يعد منها تهديدًا للأمن القومي أو النظام العام، فلا يجوز حجب المواقع الإلكترونية إلا بأمر قضائي مسبب اتساقًا مع المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويحق للمتضرر التظلم أمام محكمة الجنايات المختصة وفقًا للمادة 8 من القانون.

مشاركة :