هل يجوز عدم صلاة الجمعة خوفا من المخالطة ؟.. سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. قال أمين الفتوى خلال إجابته: أنه إذا كنت تخاف من الخروج لصلاة الجمعة بالمسجد عليك أن يخاف أيضًا من المول والسوق ولا يكون الخوف من المسجد. حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كوروناقالت دار الإفتاء، إن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال لِمُؤَذِّنِه في يوم مَطِير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق».وتابعت: لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل.وأضافت، أن الدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» [رواه أبو داود].وتابعت: الأصل في ذلك القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان.
مشاركة :