قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، ببطلان اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى طلبات أعضاء قضايا الدولة المتعلقة بالقرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم. وجاء الحكم فى الدعوى رقم 82 لسنة 41 دستورية، وطالبت الدعوى ببطلان نص المادة رقم 25 مكررًا من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.وتنص المادة الثانية للقانون رقم 2 لسنة 2002، على أن يضاف إلى قانون هيئة قضايا الدولة مادة جديدة برقم (25 مكررًا) نصها الآتي: " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها ـ بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبًا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.كما تختص الدائرة المذكورة ـ دون غيرها ـ بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وتختص أيضاَ ـ دون غيرها ـ بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة أو للمستحقين عنهم، ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات".
مشاركة :