تجاوبت وزارة العدل مع قضية تنفيذ إخلاء عقار، بعد تساؤل مالكه حول إكمال إجراءات إخلائه بعد انتهاء مدة تبليغ المنفذ ضده ومضي خمسة أيام على صدور قرار (34). وأعلنت وزارة العدل أن تنفيذ إخلاء العقار يكون بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ. وقالت: «يقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك». يذكر أن القرار (34) هو قرار لتبليغ المنفذ ضده بأن لديه طلب تنفيذ وعليه أن يراجع المحكمة خلال المدة النظامية، فيما القرار (46) هو بمثابة العقوبة لمن لم ينفذ بعد قرار 34 خلال المدد المنصوصة نظاما.< Previous PageNext Page >
مشاركة :