أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عابد راشد حيثيات الحكم الصادر على 14 متهما في أحداث العنف المعروف إعلاميا بأحداث عنف المغارة بسوهاج والصادر بها أحكام تتراوح ما بين المشدد 10 سنوات إلى السجن 5 سنوات. جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت مشهرة كجمعية بوزارة الشئون الاجتماعية - بفرض صحته - لا يجعل فعلتها بمنأى عن التأثيم ما دام الغرض منها الدعوة إلى عمل من الأعمال المحظورة كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون غير قویم وأضافت الحيثيات أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن التحريات السرية التي أجراها ضابط بقطاع الأمن الوطني بسوهاج - دلت على أن الطاعنين وهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بمحافظة سوهاج قد أعدوا خطة تنطوي على توجيه ضربات سريعة ومؤلمة لمؤسسات الدولة والحشد المسيرات من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والقيام بأعمال تخريبية بقصد إنهاك وارباك الشرطة والتحريض عليها وان المتهم الأول قد ارتكب وأخرين واقعة وضع عبوة ناسفة داخل محطة سكك حديد المراغة فأستصدر إذنا من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا بضبط جريمة مستقبلية أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهم وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان ويضحي ما ينعاه الطاعنين في هذا الشأن على غير أساس.وأوضحت الحيثيات انه لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مامور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع.وأشارت الحيثيات إلى أنه لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وتقرير إدارة الحماية المدنية .ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحي النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد وكان البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاء على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير الحماية المدنية فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله - ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال الضباط القائمين بالضبط التي اطمأنت اليها المحكمة - حسبما حصلها الحكم - من أن الطاعنين أقروا لهم بارتكاب الوقائع المسندة إليهم - إذ هو لا يعد اعترافا من الطاعنين بما أسند إليهم - وإنما الان هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن.
مشاركة :