تشريعية النواب تقر مواد اختصاصات مجلس الشيوخ

  • 2/7/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى من حيث المبدأ على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.أوضح رئيس اللجنة أن المادة ٢٥٤ من الدستور تنص على أن تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور من المادة ١٠٣ حتى المادة ١٢٠ ومن المواد ١٣٢ حتى ١٣٧ وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب وعلى ان يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه .أضاف بأن المادة ١١٨ من الدستور تتضمن أن مجلس النواب هو من يصدر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، وبدأت اللجنةً فى مناقشة المواد، حيث  فى بداية مناقشة المواد اقترح المستشار الهنيدى تقديم مجلس النواب على مجلس الشيوخ فى أى مادة ترد بمشروع قانون اللائحة ، ووافقت اللجنة على الاقتراح .وافقت اللجنة على المواد ما ١ حتى ٤ كما هى، الباب الأول: أحكام عامة حيث مادة 1 بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين. ومادة 2 تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية.مادة 3 يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:   -توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.-دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.-تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.مادة 4 يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب. واقترح النائب ايهاب الطماوى تعديل على المادة   ٥ لتنص على ( يمثل مجلس النواب ومجلس الشيوخ جمهورية مصر العربية امام المؤتمرات البرلمانية والدولية وفقا للقواعد التى يتفق عليها مكتبا المجلسين ) .، ووافقت اللجنة على التعديل المقترح، وذلك بعد أن كانت مادة 5 تنص علي أن تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين.ووافقت اللجنةًعلى المواد من ٦ الى ٢١ كما هى مادة 6 مقر مجلس الشيوخ مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.الباب الثاني: الأجهزةُ البرلمانيةُ للمجلسِ مادة 7 أجهزة المجلس الرئيسية، هي:أولًا: رئيس المجلس.ثانيًا: مكتب المجلس.ثالثًا: اللجنة العامة.رابعًا: لجنة القيم.خامسًا: اللجان النوعية.سادسًا: اللجان الخاصة والمشتركة.الفصل الأول: رئيسُ المجلسِمادة 8رئيـس المجلـس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه، وفقًا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس. وله أن يستعين في ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.مادة 9يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها، ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. وله أن يوضح مسألة يراها غامضة أو يستوضحها، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه، وهو الذي يعلن ما ينتهي إليه رأي المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة، ويتولى رئاسة الجلسة في هذه الحالة أحد الوكيلين، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.مادة 10لرئيس المجلس دعوة أى من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، عن طريق رئيس المجلس، أو طبقًا للنظام الذي يضعه في هذا الشأن.مادة 11لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحدهما في رئاسة بعض جلسات المجلس.وإذا غاب الرئيس، تولى رئاسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معًا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتول

مشاركة :