أوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الجمهورية السابق أن خروج الدم من غير السبيلين القبل والدبر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم.وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال «حكم خروج الدم أثناء الإحرام» أن الفقهاء استدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن رجلين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلم ينكره». أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وذكره البخاري تعليقًا، وقال الحسن البصري: "مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ" رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعلقه البخاري.ونصح بأنه على المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولاحرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث أي أخرج ريحًا.
مشاركة :