وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ، فيما يتعلق بأخذ رأيه في تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل إرساله إلى مجلس النواب، وكذلك تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب، في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس الشيوخ.وجاءت المواد كالتالي:ماده ۱۲۰: يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226 ) من الدستور.ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.مادة ۱۲۱: يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.ويعرض رئيس المجلس بیائا شاركا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (226 ) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس في أول جلسة تالية أو في جلسة خاصة لمناقشته. وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.مادة ۱۲۲: يتلى تقرير اللجنة العامة في شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.مادة ۱۲۳: يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.مادة ۱۲4: لكل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور.
مشاركة :