أدان قرار صادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، مخالفا لنظام السوق المالية أجرى عمليات تداول على أسهم (الخضري)، كما ألزم القرار مستثمرا استفاد من تداولات المخالف بدفع ما يزيد على مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة.وأوضحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أمس أنه صدر قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 19 يناير 2021، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد فيصل الدعيج. وذكرت الأمانة أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة الدعيج بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، وذلك خلال الفترة من تاريخ 14 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ 19 أكتوبر 2014، مبينة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.وأشارت الأمانة إلى أن القرار تضمن فرض غرامة مالية 30 ألف ريال على المدان؛ ومنعه من التداول وشراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.كما تضمن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره 1.09 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان فيصل الدعيج.وأكدت أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.القرار: فرض غرامة مالية 30 ألف ريال على المدان. منعه من التداول والشراء في أسهم الشركات المدرجة لحسابه أو بالوكالة لمدة سنة . إلزام مستثمر بدفع 1.09مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المحققة.
مشاركة :