صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (8) لسنة 2021 باستبدال المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، جاء فيه: مادة (1): يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، النص الآتي: "تكون الوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية هي الوزارة المختصة والوزير المعني بشئون التنمية الاجتماعية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتكون الوزارة المعنية بشئون العدل هي الوزارة المختصة والوزير المعني بشئون العدل هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الجمعيات السياسية وكذلك الأفراد للأغراض الدينية. كما تكون وزارة شئون الشباب والرياضة هي الوزارة المختصة ووزير شئون الشباب والرياضة هو الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة بالنسبة لجمع المال من قبل الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة". مادة (2): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كلٌ فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :