حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي

  • 2/8/2021
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (2) لسنة 2021 بشأن تشكيل "لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي" بهدف ضمان التطبيق السليم لأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الثروات المائية الحية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة المائية الحية في مياه إمارة دبي، وتنظيم صيدها على نحو يضمن توفير مخزون كاف لأفراد المجتمع والأجيال القادمة، إضافة إلى تمكين الثروة المائيّة الحيّة من التكاثُر والنُّضج والبلوغ والاستمراريّة والديمومة، ومُكافحة الاستنزاف المُفرِط والصّيد الجائِر لها، وتشجيع استخدام وسائل الصّيد الأكثر مُراعاة للحياة المائية، ومُكافحة استخدام الوسائِل والأدوات المُهدِرة للثروة المائية الحية. ونصّ القرار على تشكيل لجنة دائِمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي تُسمّى "لجنة تنظيم صيد الثروة المائيّة الحيّة" برئاسة أحمد محمد بن ثاني، وعُضويّة مُمَثِّلين عن كل من: وزارة التغيُّر المناخي والبيئة، وشُرطة دبي، وبلديّة دبي، ودائرة جمارك دبي، وسُلطة مدينة دبي الملاحيّة، وجمعيّة دبي التعاونيّة لصيّادي الأسماك، وجهاز حِماية المُنشآت الحيويّة والسّواحل، بالإضافة إلى مُمَثِّليْن اثنيْن عن الصيّادين يختارُهُم رئيس اللجنة، على أن تتم تسمية مُمَثِّلي الجِهات الأعضاء في اللجنة من قِبَل مسؤولي تلك الجهات، وأن يكونوا من ذوي الخِبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة. اختصاصات اللجنة وحدد القرار مهام وصلاحيّات اللجنة ومنها: رسم السِّياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجيّة اللازمة للحِفاظ على الثروة المائيّة الحيّة في مياه إمارة دبي، بما يتوافق مع التشريعات الاتحاديّة والقرارات الوزاريّة الصّادِرة في هذا الخصوص، واعتماد الشُّروط والضّوابط والقواعد الخاصّة بمُزاولة مِهنة الصّيد في الإمارة، ومُراقبة كمّيات الثروة المائيّة الحيّة التي يتم اصطيادها وتداولها وبيعها في الأسواق، وعلى وجه الخُصوص التي يُحظر اصطيادها، بما لا يتعارض مع ما هو مُعتمد لدى وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا الشأن، وكذلك إصدار التعاميم والتعليمات اللازمة لضمان التزام الصيّادين بأحكام التشريعات الاتحاديّة والقرارات الوزاريّة الصّادِرة في شأن حِماية وتنمِيَة الثروة المائيّة الحيّة. كما تختص "لجنة تنظيم صيد الثروة المائيّة الحيّة “ بحصر الأفعال التي تُرتَكب من قِبَل الصيّادين بالمُخالفة لأحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزاريّة الصّادِرة في هذا الخُصوص، واقتراح أي أفعال أخرى تُشكِّل تهديداً للثروة المائيّة الحيّة في دبي، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادِها، وكذلك رفع قائِمة بأسماء مُرتكِبي المُخالفات الخاصّة بالثروة المائيّة الحيّة إلى مأموري الضّبط القضائي المُختصّين لضبط هذه المُخالفات، وفرض الغرامات والتدابير الإداريّة على مُرتكِبيها، وتحديد مناطق الصّيد المسموح بها في إمارة دبي والمناطق المحظور الصّيد فيها، وأدوات ومُعِدّات الصّيد المسموح باستخدامها، والأدوات والمُعِدّات المحظور استخدامها، وذلك وفقاً لما هو مُعتمد لدى وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا الشأن، ورفع المُقترحات والتوصِيات التي تُساهِم في حِماية وتنمية الثروة المائيّة الحيّة إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ونصّ القرار على أن تقوم اللجنة بإعداد البرامج التوعويّة للصيّادين الهادِفة إلى المُحافظة على الثروة المائية الحية وتنمِيَتِها، وتحديد خطة عمل اللجنة، ووضع مُؤشِّرات الأداء والمُستهدفات الكمّية الواجب تحقيقَها، وقياس التقدُّم في تنفيذِها، وكذلك وضع الخطط التحسينيّة في ضوء النّتائج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة المُتعلِّقة بها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما أجاز القرار للجنة تشكيل اللجان الفرعيّة وفِرَق العمل الدائِمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها وصلاحيّاتِها ومُدّة عملها، والاستعانة بِمن تراه مُناسِباً من ذوي الخِبرة والاختصاص لمُعاونتِها في أداء مهامِّها. تعاون وقرارات وألزم القرار جميع الأفراد والجِهات، بما فيها الجِهات الحُكوميّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، ومُؤسّسات القطاع الخاص، بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والإحصائيّات والمعلومات والدِّراسات التي تطلُبها وتراها لازِمة لتمكينِها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار. وأوجب القرار على اللجنة أن تتقيّد بأحكام القانون الاتِّحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائيّة الحيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائِحتِه التنفيذيّة، والقرارات الوزاريّة الصّادِرة تنفيذاً له، عند مُمارستِها لمهامِّها واختصاصاتِها المُقرّرة لها بمُوجب أحكام هذا القرار الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :