قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام (س.س.ر) مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفنى بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى على الحكم الصادر فى قضية تعذيب الأطفال اليتامى بدار مكة للأيتام بالهرم.وقضت المحكمة فصله من الخدمة لتستره على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام فى تعذيب الأطفال أربع سنوات لعدم اتخاذه الإجراءات ضد صاحب الدار وتواطأ معه وأغلق الباب فى وجه رجال المباحث واللجنة لمنعهم من الدخول لمنعهم ضبط المخالفات واستلام الأطفال.صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.وأكدت المحكمة قيام الطاعن باستغلال منصبه الوظيفى في ممارسة الإكراه المعنوى على أطفال دار أيتام مكة المكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسى والبدنى الذى تعرضوا له فعلًا حال علمه وقبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات , ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى 2014( عقوبات تأديبية على 11 مسؤلا أخر تصل إلى الوقف عن العمل ستة أشهر).وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحكم المطعون فيه الصادر بتوقيع عقوبات على أثنى عشر موظفا مسئولا بوزارة التضامن الاجتماعى بتوقيع عقوبة الإحالة إلى المعاش على الطاعن وتوقيع عقوبات تأديبية على 11 من كبار المختصين بإدارة الأسرة والطفولة وبإدارة العمرانية بمديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة (9 سيدات ورجلين فضلا عن الطاعن ) بعقوبات تأديبية متنوعة تراوحت بين الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر والخصم من الراتب شهرين وشهر ونصف وشهر وغرامات تعادل ثلاثة أضعاف وضعفين الأجر الوظيفى الذى كانت تتقضاه بعضهن فى الشهر عند انتهاء الخدمة.وتشير المحكمة إلى أنها لا تعتد بتقاير مكتب صحة الهرم المحررة بتاريخ 22/4/2013 حتى اكتشاف وقائع التعذيب لأنها صادرة من المحال الثانى عشر بصفته مدير مكتب صحة الهرم أول لكونه غير مختص بإصدار التقارير الطبية وفقا لشهادة مدير إدار الطب الوقائى بمديرية الصحة بالجيزة قاصدا استخدام التقرير الطبى المغاير للحقيقة الخارج عن حدود ولايته فى التستر على أفعال التعذيب المرتكبة ضد أطفال دار مكة المكرمة والتى تم اكتشاف أثار وقائع تعذيب أطفال الدار بالتقرير الطبى المقدم من مستشفى أم المصريين العام التابعة لمديرية الصحة بالجيزة بتاريخ 26/8/2014 الذى أجراه الطبيب حسين فهمى محمد أخصائى جراحة بالمستشفى وورد به تعرض الأطفال للتعذيب على النحو المفصل الوارد بتلك التقارير المرفقة التى أثبتت أن الإصابات والجروح الموجودة ببعض الأطفال تعود لمدة تزيد عن العام والنصف وباقى الإصابات يرجع حدوثها لمدة تزيد عن العام .واختتمت المحكمة قولها إن الطعن كشف عن ظاهرة الإساءة والتعذيب للأطفال الأيتام في دار الأيتام , وهى التى تتعارض مع الإسلامالحنيفالذى جعل رعاية الأيتام من أسمى الغايات وأنبلها فالإسلام ضمن للأيتام حقوقًا نفسية ومادية وتربوية تضمنتها الاَيات القراَنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة , وهو ما دعا وزارة التضامن الاجتماعى بالتحقيق الفورى مع الطاعن ومعه إحدى عشر مسئولا الذى أسفر عن إحالتهم للمحاكمة التأديبية وسحب الأطفال من الدار ودعا محافظ الجيزة إلى إصدار قراره رقم 14111 لسنة 2014 بحل جمعية مكة المكرمة الخيرية المقيدة برقم 2760 لسنة 2006 الكائنة 58 شارع الهرم وتعيين لجنة للقيام بأعمال التصفية, ذلك أن هؤلاء الأطفال يعيشون فى حدود مكانية بحكم حرمانهم من الرعاية الأسرية المتاَلفة ليس لهم تجاوز حدودها مما يجعل الطفل اليتيم ينفر من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعر فيها بالأمان النفسى الذى تحتاجه الشخصية السوية ويصاب بأثار نفسية سيئة تجعله يشعر بالوحدة والعزلة مما يعوق اندماجهم فى المجتمع , والمحكمة تسجل في حكمها أنه لا يكفى توافر الشروط القانونية لدور الأيتام بل يتعين أن يكون القائمين عليها مؤهلين تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال , بأن تعقد لهم دورات فى كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال من حيث الاَداء الفنى والمهنى والسلوكى من ناحية , ووضع معايير قياسية تكفل تلبية المتطلبات الأساسية لهم من ناحية أخرى للوقوف على المعاملة القائمة على احترام كرامة الأطفال الأيتام .
مشاركة :