التأمينات الاجتماعية تُفصّل منافع برنامج الأخطار المهنية المطبق على الموظفين

  • 9/6/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبد الجبار أن برنامج الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية يُطبق على كل الموظفين والعاملين في القطاع الخاص , ويشمل ذلك السعوديين منذ التحاقهم بالعمل , وكذلك غير السعوديين منذ دخولهم المملكة . وأفاد أن برنامج الأخطار المهنية يغطي إصابات العمل والأمراض المهنية ، حيث تعد إصابة العمل كل إصابة تقع للمشترك أثناء عمله المكلف به أو بسببه، أو الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من مكان عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو يؤدي فيه صلاته وبالعكس، وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل ، كما يشمل كذلك الإصابة بأي من الأمراض المهنية التي يثبت أن سببها العمل والمحددة في جدول الأمراض المهنية المعتمد. وأكد العبدالجبار في تصريح له بمناسبة إطلاق التأمينات الاجتماعية لحملة توعوية للتعريف بحقوق المشتركين ضد المخاطر المهنية أنه يحق للمشترك الانتفاع بالمزايا التي يقدمها برنامج الأخطار المهنية بشكل فوري من تاريخ تسجيله بالنظام كونها ليست مرتبطة بمدة اشتراك معينة أو عمر معين حتى لو تجاوز عمره سن الستين طالما كان مسجلاً فيه, مبينًا أن فرع الأخطار المهنية يقدم للمشترك المصاب العديد من المنافع من أهمها العناية الطبية الشاملة التي تشمل خدمات التشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والتأهيل والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية . وأفاد أن هذه العناية الطبية تُقدم للمشترك المصاب حتى تستقر حالته، من غير حدود لا من حيث فترة العلاج ولا قيمته، من خلال المستشفيات التي تتعاقد معها المؤسسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ، مشيراً إلى أنه يُصرف للمشترك بدلات يومية عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب إصابة العمل بنسبة 100% من الأجر اليومي، ويُصرف أيضاً له ولمرافقه نفقات الانتقال من مقر سكنه أو عمله إلى الجهات التي يتلقى فيها العلاج، وكذلك نفقات الإقامة إذا تطلب الأمر إقامته في المكان الذي يُعالج فيه أو عند مراجعته للجان الطبية. ولفت إلى أنه تُصرف تعويضات نقدية عن العجز المتخلف عن الإصابة وتشمل تعويضات مقطوعة للمشترك السعودي إذا كانت نسبة العجز اقل من50% ومعاشاً شهرياً إذا كانت نسبة العجز 50% فأكثر، أما المشترك غير السعودي فيُصرف له تعويض مقطوع أياً كانت نسبة العجز. الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية استقبلت من بداية عام 1436هـ وحتى الآن أكثر من "51.599" إصابة عمل.

مشاركة :