تعرف على المواد المنظمة للحصانة وضوابط إسقاط العضوية بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

  • 2/11/2021
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

وفقا لما ورد في الباب التاسع من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بكل ما يخص شئون العضوية، والذي حسمت بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموافقة عليه بشكل نهائي، ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب عقد جلساته الاسبوع المقبل لمناقشته.وينشر "صدى البلد" كل ما يخص شئون العضوية بمجلس الشيوخ، وضوابط التقدم بالاستقالة، فضلًا عن إجراءات إسقاط العضوية نتيجة الجزاءات البرلمانية التي يتم تطبيقها، وكذا المواد المنظمة للحصانة، وفقا لما ورد في الباب التاسع من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالى:الباب التاسع: شئون العضويةالفصل الأول: أحوال عدم الجمعمادة 222 يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. واذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، أو فى أى منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.مادة 223 إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، فى هذه الحالة، راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة، تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافً إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 36 ) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة فى غير أوقات جلسات المجلس ولجانه، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات فى الجامعات ومؤسسات البحث العلمى، وحضور المؤتمرات، وعضوية اللجان العلمية والاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها، متى طلب ذلك.الفصل الثانى: الحصانة البرلمانيةالفرع الأول: الحصانة الموضوعيةمادة 224لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.الفرع الثاني: الحصانة الإجرائيةمادة 225لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.مادة 226يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس. ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:1. أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط المشار إليها.مادة 227يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانونًا، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس. وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات. كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.مادة 228ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة. وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.مادة 229لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها، بغير الطريق التأديبى، كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها الا بعد موافقة المجلس.ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات، من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات، أو البيانات التى يستند إليها.ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الطلب.ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.مادة 230 فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، فى توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو. ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولًا. ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.كما يأذن المجلس باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنه لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.الفصل الثالث: حضور الأعضاء وغيابهممادة 231 يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.ويجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال.ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من رئيس المجلس، لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس فى أول جلسة.مادة 232إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب، دون الإخلال بمسؤليته البرلمانية.مادة 233يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.مادة 234فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.مادة 235يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.الفصل الرابع: واجبات الأعضاءمادة 236يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه. مادة 237 لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور،أو القانون، أو هذه اللائحة.مادة 238  يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. مادة 239 لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئأ من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلى الأمانة العامة وتسجل فى السجلات المخصصة لذلك. مادة 240  على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل. ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل. ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه. وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.مادة 241 لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائى، أو بناءً على قانون.مادة 242مع عدم الإخلال بالمادة (۲۲۲) من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها، أو كان مالكًا لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئساتها قبل انتخابه.ويكون باطلًا كل عمل يخالف حكم هذه المادة، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.مادة 243على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.مادة 244على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.مادة 245 تنشأ بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى من خلال الأمين العام، تقديم المشورة لأعضاء مجلس الشيوخ فى أى شأن يخص تطبيق المواد من ( 238 ) إلى ( 244) من هذه اللائحة، بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.الفصل الخامس: الجزاءات البرلمانيةمادة 246مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولًا: اللوم.ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.خامسًا: إسقاط العضوية.ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.مادة 247يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.مادة 248يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعًا) و(خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.الباب العاشر: انتهاء العضويةالفصل الأول: إبطال العضويةمادة 249يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخاب الأعضاء. كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة ( 250 ) من الدستور.وتختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، أو نشر قرار التعيين فى الجريدة الرسمية. وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، يخطر الرئيس المجلس بالحكم فى أول جلسة تالية لورود الحكم. ويعلن المجلس خلو المكان، ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم.الفصل الثاني: إسقاط العضويةمادة 250 تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.مادة 251يجوز بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل تقديم اقتراح بإسقاط العضوية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (۱۱۰) من الدستور والمادة (5) من قانون مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ولا يجوز، فى جميع الأحوال، تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.مادة 252مع مراعاة أحكام المواد: (31) و(36) و(37) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة. فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو، وأن تحقق أوجه دفاعه.

مشاركة :