ننشر ملاحظات الغرف التجارية على قانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

  • 2/11/2021
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أرسلت غرفة كفر الشيخ ملاحظاتها لاتحاد الغرف التجارية لإرسالها إلى وزارة المالية عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وأكدت غرفة كفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"ى أن العديد من التشريعات الميسرة جاءت لتبسط معاملاتها واختصت المعاملة الضريبية ببعض المزايا وكان للقانون 152 لسنة 2020 نصيب منها وبعد الدراسة للقانون في الشق الضريبي والمعاملة الضريبية نجد الآتي : أولًا : اختص القانون المعاملة الضريبية بالباب السابع من المادة 93 من القانون حتي المادة 99وفي إطار تطبيق القانون  152 لسنة 2020 بخصوص تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر نجد بعض المفارقات في التطبيق مع إعمال التعليمات رقم  12 لسنة 2012 و التعليمات 65 لسنة 2019 ، و تعليمات الاتفاق بين المصلحة و اتحاد الغرف التجارية لبعض الأنشطة  ، و نحن هنا بصدد ما ورد بالباب السابع بداية من المادة 93 من القانون 152 لسنة 2020 حتي المادة 98 0 مثلًا..1 - ممول متناهي الصغر و رقم أعماله السنوي في حدود 100000.0 مائة ألف جنيه مثلًا و متوسط نسبة ربحه 10 % مثلًا فإن الربح السنوي له مبلغ 10000.0 جنيه و إعمالًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2020 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020 فإن الشريحة المعفاة له قدرها 15000.0 جنيه و بناءً عليه فإن هذا الممول غير مطالب بأداء ضريبة في حين أنه إعمالًا للمادة 94 من القانون 152 لسنة 2020 بند 1 مطالب بضريبة قدرها 1000.0 جنيه 2 – ممول متناهي الصغر يعمل في إصلاح محمول أو ورش دهان موبيليا و كلاهما نسبة ربحه 50 % و رقم أعماله السنوي مثلًا 100000.0 جنيه فإن الربح السنوي له 50000.0 جنيه و يكون الضريبة طبقًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2005 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020 مبلغ 2625.0 جنيه في حين أنه مطالب طبقًا للمادة 94 من القانون 152 لسنة 2020 بند 1 مطالب بضريبة قدرها 1000.0 جنيه . 3 - ممول متناهي الصغر يعمل في إصلاح السيارات أو ورش دهان السيارات و كلاهما نسبة ربحه في المتوسط 40 % و رقم أعماله السنوي مثلًا 150000.0 جنيه فإن الربح السنوي له 60000.0 جنيه و يكون الضريبة طبقًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2020 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020 مبلغ 4125.0 جنيه في حين أنه مطالب طبقًا للمادة 94 من القانون 152 لسنة 2020 بند 1 مطالب بضريبة قدرها 1000.0 جنيه .4 – ممول نشاطه جزاره و نسبة الربح له 3 % طبقًا للاتفاق بين المصلحة و شعبة الجزارين بالغرفة التجارية ومتوسط كمية اللحوم له أسبوعيا 200 كيلو و سعر الكيلو للبيع 100  جنيه أي أن رقم الأعمال السنوي له يبلغ 960000.0 جنيه علي اعتبار عدد الأسابيع 48 أسبوع و يكون الربح السنوي طبقًا للاتفاق 28800.0 جنيه و تكون الضريبة طبقًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2020 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020 مبلغ 345.0 جنيه في حين أنه مطالب طبقًا للمادة 94 من القانون 152 لسنة 2020 بند 3 مطالب بضريبة قدرها 5000.0 جنيه 05 – ممول يعمل مقاول تشييد و نسبة الربح المستقرة له 5 % و رقم أعماله 1800000.0 جنيه سنوي فيكون الربح الصافي له 90000.0 جنيه و تكون الضريبة طبقًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2020 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020مبلغ 10125.0 جنيه في حين أن الضريبة في ظل القانون 152 لسنة 2020  مبلغ 9000.0 فقط  6 - ممول يعمل مقاول تشييد و نسبة الربح المستقرة له 5 % و رقم أعماله 2000500.0  جنيه سنوي فيكون الربح الصافي له 100025.0  جنيه و تكون الضريبة طبقًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2020 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020مبلغ 11004.0جنيه في حين أن الضريبة في ظل القانون 152 لسنة 2020  مبلغ 15003.0 جنيه  7 – ممول يعمل في تجارة الحبوب بالتجزئة مبيعاته اليومية 850.0 جنيه و يكون رقم أعماله السنوي 263500.0 و بذلك يكون طبقًا للقانون 152 لسنة 2020 الممول مطالب بسداد 2500.0 ضريبة سنوية في حين أن صافي ربحه طبقًا لنسب الربح المنصوص عليها بالتعليمات رقم 12 لسنة 2012  31620.0 جنيه و الضريبة طبقًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2020 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020مبلغ537.0 جنيه  8 - ممول يعمل في تجارة الحبوب بالتجزئة مبيعاته اليومية 250.0 جنيه و يكون رقم أعماله السنوي 77500.0 و بذلك يكون طبقًا للقانون 152 لسنة 2020 الممول مطالب بسداد 1000.0  ضريبة سنوية في حين أن صافي ربحه طبقًا لنسب الربح 9300.0 جنيه و الضريبة طبقًا للمادة 8 من القانون 91 لسنة 2020 بعد التعديل بالقانون 26 لسنة 2020هي صفر حيث أنه يقع في الشريحة المعفاة . 9 – تظهر بقوة الفروق الضريبية عند المناطق الحدية بين مليون جنيه و ما بعد اثنين مليون جنيه مباشرة و كذلك بعد نهاية ثلاثة ملايين فمثلًا لو أن ممول رقم أعماله خلال الفترة الضريبية يبلغ 1999500.0 جنيه فهذا الممول طبقًا للقانون 152 لسنة 2020   تحدد الضريبة عليه بواقع 0.5 % من رقم الأعمال و تكون الضريبة المستحقة عليه مبلغ 9997.5 جنيه و الصافي له بعد الضريبة 1989502.5 جنيه ، مقارنة في حين لو أن ممول آخر رقم أعماله خلال ذات الفترة الضريبية يبلغ 2000500.0 جنيه فهذا الممول طبقًا للقانون 152 لسنة 2020   تحدد الضريبة عليه بواقع 0.75 % من رقم الأعمال و تكون الضريبة المستحقة عليه مبلغ 15003.75 جنيه و الصافي له بعد الضريبة 1985496.25 أي أن الضريبة زادت عن الحالة الأولي بمبلغ 4006.25 جنيه علي الرغم من أن رقم الأعمال أكبر بمبلغ 1000.0 جنيه. نفس الأمر ينطبق علي حالة ممول رقم أعماله 2999500.0 جنيه فهذا الممول طبقًا للقانون 152 لسنة 2020   تحدد الضريبة عليه بواقع 0.75 % من رقم الأعمال و تكون الضريبة المستحقة عليه مبلغ 22496.25 جنيه ، في حين لو أن ممول آخر رقم أعماله 3000500.0 جنيه تحدد الضريبة طبقًا للقانون 152 لسنة 2020   تحدد الضريبة عليه بواقع 1 % من رقم الأعمال أي أن الضريبة تبلغ 30005.0 جنيه بفارق قدره  7508.75 جنيه عن الممول السابق في نفس البند علي الرغم أن الزيادة في رقم الأعمال هي 1000.0 جنيه فقط  . و يتم القياس علي ذلك في كافة الأنشطة و يظهر ذلك جليًا في المنشات متناهية الصغر و الصغيرة و نجد أن تطبيق المواد من 85 إلي 95 من القانون 152 لسنة 2020 غير عادل بالمرة سواءً للممول أو للدولة حسب كل حالة و يتعارض مع أن الأصل في الضريبة هو تحقق أرباح ناتجة عن مزاولة النشاط و ليس رقم أعمال تحقق قد يتحقق عنه ربح أو خسارة  . ثانيًا : في مجال تطبيق المادة 97 من القانون نجد أن هناك تعارض بينه و بين أحكام القانون 67 لسنة 2016 الخاص بالقيمة المضافة للحالات التي يتجاوز رقم أعمالها 500000.0 جنيه. و من كل ما سبق و حالات أخري متعددة نجد أن المعاملة الضريبية الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 غير عادلة وفي غير صالح الممول ، و لكنها تدعم مصلحة الضرائب للتيسير عليها في ربط وتحصيل الضريبة دون عناءً أو إجراءات متعددة و توفير جهد العاملين بالمأموريات . و يتلاحظ أن القانون أشار في المادة 98 أن للممول الحق في التقدم لمصلحة الضرائب بطلب للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 في حالات معينة . من كل ما تقدم نري أنه الأفضل لكل الممولين سواءً كان متناهي الصغر أو صغير أو متوسط  تقديم طلب طبقًا للمادة 98 من القانون 152 لسنة 2020 و ذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية له و التي تأخر صدورها عن موعدها حيث تم النص في المادة الثانية من مواد الإصدار علي أن السيد رئيس الوزراء يصدر اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون علمًا بأن العمل بالقانون اعتبارًا من 14/7/2020 و حتي الآن لم تصدر اللائحة بعد مضي ما يقارب سبعة أشهر .

مشاركة :