بعد الحكم بعودتها.. المذيعة وفاء إبراهيم: شكرا للقضاء المصري النزيه

  • 2/11/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت المذيعة وفاء إبراهيم، إنها مدينة بالفضل للقضاء المصري الشامخ والنزيه، الذي أعاد لها هيبتها وكرامتها من جديد، في فترة عصيبة جدا من تاريخ مصر الحديث، الذي شهد انتهاكات متعددة بمختلف مؤسسات الدولة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.وأضافت إبراهيم خلال تصريحات خاصة اليوم الخميس لـ"البوابة نيوز"، أن المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، كان يصر على عقد جلسات مسائية لنظر القضية، بسبب حالة الانفلات الأمني وأحداث الشغب في فترة حكم الجماعة الإرهابية، لإيمانه الكبير بقضيتي، وحرصه على رد مظلمتي من الوزير الإخواني.وتابعت: توقيت صدور الحكم قبل ثورة 30 يونيو المجيدة بأسبوع يعد صفعة قوية على وجه الجماعة الإرهابية، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن قضائنا المصري هو محراب العدالة وملاذ المظلومين.وأوضحت المذيعة بالتليفزيون المصري، بالقناة الخامسة، أنها بالرغم من تعرضها لتهديدات بعد وقفها عن عملها، إلا أنها لم تتأثر ولم تهاب، بل زادها إصرارا على مواصلة طريقها واللجوء للقضاء العادل المنصف وهو ما حدث على حسب كلامها.وأشارت إلى أنه من أصداء الحكم وتوابعه يعتبر علامة بارزة وفارقة في تاريخ الأحكام القضائية المؤثرة في ترسيخ قيم الشفافية برؤية مستقبلية التى كان يفتقدها النظامين السابقين في عهدى مبارك والمعزول، مؤكدة أن الوقت الحالي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تتم كل الأمور بكل شفافية ووضوح ونزاهة أمام جموع الشعب المصري.وأكملت: من أهم مزايا الحكم التاريخي، هو إلزام وزير الإعلام الإخوانى متولي صلاح عبد المقصود متولي برد مبلغ ٢٧٠ الف جنيه، إلى خزينة الدولة، قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من ٢ أغسطس ٢٠١٢ حتى ٣٠ أبريل ٢٠١٣، وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلى بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها.وعددت إبراهيم من مزايا حكمها الصادر في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذى كشف لأول مرة عن مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسى البرلمان ورئيس الجمهورية من مرتب سنوى وبدل، لافتة إلى أنه بعد ٥ سنوات من حكمها، أصدر الرئيس السيسي القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بأن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريًا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى، ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الأقصي للاجور، ولذلك أصبح الشعب مطلعا على جميع المرتبات بكل شفافية ووضوح.واختتمت موجهة الشكر من جديد لقضاء مصر العادل المنصف، الذي أعاد مصر للطريق الصحيح، وأكد على القضاء يحترم قيم المجتمع الثابتة والراسخة، ولا يميز بين أحد، وحريص دائما على تحقيق المواطنة، وتفعيل الحقوق والواجبات بين الجميع بدون استثناء، وعدم الرضوخ لجماعة إرهابية حاولت طمث الحقائق والنزول بمصر إلى بئر من الخلافات والشقاقات من أجل تنفيذ مخطط شيطاني.وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة حكما برفض الطعن رقم 35954 لسنة 59 ق عليا المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في البند الأول من الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر في الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق الصادر قبل ثورة 30 يونيو 2013 بأسبوع والخاص بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يؤدي إلى المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم مبلغا مقداره ٥٠ ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة المدة من 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس.أما البند الثانى من ذات حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية  برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فلم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأصبح نهائيا وباتا وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام الإخوانى متولي صلاح عبد المقصود متولي بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ (269.3225 جنيه) قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلى بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة وضم وحدات وزارة الإعلام إلى المجلس المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفاتقالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإدارى الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس أن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية جاء محمولا على أسبابه الصحيحة التى تتفق وحكم القانون وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحيل إليه كل الأسباب.أضافت المحكمة:  أنه لما كان المجلس الوطني للإعلام المسئول عن تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وعن ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو إحتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة فإن من مقتضى ذلك إلغاء وزارة الإعلام ونقل كافة الوحدات والهيئات التابعة لها إلى ذلك المجلس حتى لا يكون هناك إزدواجا بين الاختصاصات خاصة أنه يتمتع بالاستقلال ولا سلطة للوزير عليه ولم يتضمن القانون اَلية للتبعية.

مشاركة :