قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن الوصية من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله بشرط أن تكون في طاعة الله، مشيرًا إلى أن تنفيذ الورثة للوصية واجب ما دامت لم تتجاوز حدود الثلث من التركة كما قال الله تعالى: « مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ».وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تنفيذ الوصية؟ أن تنفيذ الوصية واجب على الورثة بعد قضاء الديون التي على الميت وتجهيزه ودفنه، وكانت في حدود الثلث من قيمة التركة، مشيرًا إلى أن الوصية إذا زادت عن الثلث، فإنه يتم الرجوع إلى الورثة، فإن قبلوا، وإلا فلا تتجاوز الثلث.وحذر أمين الفتوى من عدم تنفيذ الوصية بالشروط التي ذكرها، منوهًا بأن عدم تنفيذها حرام على الورثة وأن طمع الورثة في جميع التركة مما نهى الله عنه في قوله: « وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»الأنعام.. وقوله أيضًا: « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)»النساء.حكم عدم تنفيذ وصية دفن الميتقالت دار الإفتاء، إنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك أمر محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه : هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟"، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها
مشاركة :