قامت وحدة مناهضة ختان الإناث بمجلس الشباب المصري ورشة عمل تحت عنوان ختان الإناث عادة أم عبادة "نحو تطبيق أكثر فعالية لمكافحة ختان الإناث".وناقشت الورشة الآثار والأضرار الجسدية والنفسية التي يسببها ختان الإناث، إضافة لدور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لهذه القضية، وخرجت التوصيات بضرورة العمل على وضع استراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث بمشاركة منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمتخصصين، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية والتشارك الإيجابي مع الأحزاب والمؤسسات المجتمعية للنزول إلي الشارع المصري في حملات توعية الأسر وأن المشكلة لات كمن في تغليظ القوانين والتشريعات، ولكن الأهم هو آليات تنفيذ هذه القوانين.وفى هذا الصدد وجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 ظاهرة ختان الإناث والمُعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2016 بحسم، وذلك بعقوبات تصل إلي السجن المشدد، لاسيما حال التسبب فى عاهة مستديمة أو أدى ذلك إلى الوفاة. ونصت القانون فى المادة 242 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 1937 حيث تقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء بدون مبرر طبي. وتكون العقوبة، وفقا للمادة ذاتها، السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة، أو إذا أفضي ذلك الفعل إلي الموت. وحددت المادة 242 مكرر (أ) من قانون العقوبات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء علي طلبه علي النحو المنصوص عليه بالمادة ( 242) مكررا من هذا القانون. يضاف إلى القانون الفرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أن "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه). ويشير القانون السجن المؤبد والسجن المشدد لوضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقًا مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
مشاركة :