مجلس النواب يطالب بلجنة من الوزارتين لوضع الحلول يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لوضع حلول جذرية لمشكلة المنازل المهجورة في البحرين المقدم من النواب: أحمد محمد العامر، خالد صالح بوعنق، عبدالله إبراهيم الدوسري، محمود مكي البحراني. وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس هو الحظر الذي تسببه المنازل المهجورة على الأهالي والمجتمع، الحيلولة دون استغلال البيوت المهجورة للممارسات المخالفة للشريعة الإسلامية وغير القانونية والمتنافية للآداب العامة، لجوء المقيمين بشكل غير قانوني إلى تلك البيوت، تراكم الأوساخ في البيوت المهجورة مما يتسبب في تشويه الصورة الجمالية للأحياء السكنية التي تقع فيها هذه البيوت. وذكرت وزارة الأشغال والبلديات في ردها على الاقتراح: تقوم الوزارة ممثلة في (مجلس أمانة العاصمة والبلديات) وعن طريق اللجان التنسيقية للمحافظات بالتنسيق للقيام بزيارات ميدانية مشتركة بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لرصد المنازل المهجورة وتقييم حالتها الإنشائية ومخالفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977. وفي حال تبين أن العقار يقع في المجمعات التراثية تقوم البلدية بمخالفة (هيئة البحرين للثقافة والآثار) للتأكد من إمكانية هدم العقار وإلزام المالك بترميمه بما يتطابق مع المعايير التراثية، وتوجد هناك مقترحات لوضع حلول جذرية للبيوت المهجورة. بعد انتقال (مشروع البيوت الآيلة للسقوط) إلى وزارة الإسكان بموجب قرار مجلس الوزارء الموقر رقم (06-2133) الصادر بتاريخ (23 أكتوبر 2011م)، ظل الاختصاص بمتابعة التفتيش على المباني القديمة وإزالة ما يكون آيلاً للسقوط منها أو ترميمها أو إصلاحها منعقداً للبلديات حسب نص المادة رقم (34) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001. مع انعقاد الاختصاص لوزارة الإسكان بهدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المعدل بقانون رقم (7) لسنة 2009، فإن الاختصاص بترميم وإصلاح بعض العيوب التي تنطبق عليها معايير واشتراطات الترميم مازال منعقداً للبلديات حسب برنامج عمل الترميم. وقد يترتب على تشكيل اللجنة المشتركة – كما جاء في الاقتراح – تداخل في الاختصاصات المتوطة بالجهتين على النحو الذي قد يخل بالواجبات والالتزامات التي تقوم بها كل جهة على حدة. وترى الوزارة الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه، بفصل اختصاص كل جهة، حيث إن (هدم وإعاة بناء البيوت الآيلة للسقوط) من اختصاص وزارة الإسكان، و(ترميم وإصلاح البيوت التي تنطبق عليها معايير الترميم) من اختصاص شؤون البلديات. وجاء رد وزارة الإسكان: أ- قامت الوزارة بتنظيم كل ما يتعلق باستخدام الوحدات السكنية لغير الغرض المخصص لها من خلال بنود واضحة في قراراتها الوزارة، والتي كان آخرها القرار الوزاري رقم (909) لسنة (2015) بشأن نظام الإسكان، وعلى الأخص المادة (9) منه التي عددت اشتراطات الانتفاع بالوحدة السكنية. ب- تبادر الوزارة –عند مخالفة المنتفع لتلك الاشتراطات– بإنذاره بخطاب رسمي وإمهاله فترة شهر لتعديل أوضاعه القانونية، قبل البدء في إجراءات سحب الوحدة السكنية، وقد تم تضمين تلك الشروط بشكل واضح في العقود الموقعة بين الوزارة والمنتفع. ج- لا تملك الوزارة أي سلطة أو صلاحية لمخالفة المواطنين الذين تسلموا وثيقة ملكية الوحدة السكنية، وبذلك ينتقل دور مخالفة الاشتراطات التعميرية المنظمة للمناطق السكنية إلى البلدية المختصة. د- اقترحت الوزارة تشكيل لجنة بين عدة جهات: (وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة الإسكان) لمساهمة –كل في دائرة اختصاصه– في حصر الوحدات السكنية المهجورة ورفع تقارير وتوصيات للجهات المعنية بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
مشاركة :