وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على إدخال تعديلات على القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين. ونظرت اللجنة، في تقريرها الذي وافقت عليه وأحالته الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 14 مكررا الى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، والمقدم من النائب د. محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بإضافة بند (و) الى المادة 10 من القانون المقدم من الحويلة، والاقتراح بقانون بتعديل المادة 4 من القانون المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري. وأوضحت أنها استعرضت الاقتراحات بقوانين وتبين لها الآتي: الاقتراح بقانون الاول يقضي باضافة مادة جديدة برقم 14 مكررا، تخفض بموجبها ساعات العمل اليومية للموظف العام المكلف برعاية المسن بواقع ساعتين مدفوعتي الأجر، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الايضاحية، الى توفير المظلة القانونية للموظف العام المكلف برعاية المسن للقيام بواجبات الرعاية المنوطة به دون أن يمنع ذلك بسبب التزامه بساعات العمل اليومية، أو أن يستشعر الحرج من المسؤولين عنه في العمل عبر تخفيض ساعات عمله اليومية بواقع ساعتين مدفوعتي الأجر. والاقتراح بقانون الثاني يقضي باضافة بند (و) الى المادة 10 ينص على توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للمسنين والمسنات ممن لم يسبق لهم الزواج. ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الايضاحية، الى توفير سكن ملائم للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج باجرة منخفضة لضمان العيش الكريم لهم ولاستدراك النقص الوارد في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية الذي لم يشمل جميع المسنين. والاقتراح بقانون الثالث يقضي بتعديل المادة 4 من القانون، وذلك بحذف كلمة "المعوز"، من مكان ورودها في النص الحالي للمادة، واضافة عبارة الى الفقرة الثانية من المادة 4، تنص على "وتسقط عن المسن الديون الحكومية القائمة وقت العمل بهذا القانون". ويهدف الاقتراح بقانون، حسبما ورد في مذكرته الايضاحية، الى شمول كل المسنين بالاعفاءات المنصوص عليها في المادة 4، وليس اقتصارها على المعوزين منهم، بالاضافة الى اسقاط الديون الحكومية عن المسنين بتاريخ العمل بهذا القانون. وبينت اللجنة انه بعد البحث والدراسة واستعراض مواد الاقتراحات بقوانين رأت اللجنة ان فكرتها نبيلة وتستند للمادة 11 من الدستور التي تكلف الدولة بموجبها تقديم المعونة في احوال الشيخوخة والعجز عن العمل الا ان اللجنة ابدت بعض الملاحظات على الاقتراحات بقوانين من الناحية الموضوعية وذلك على النحو الآتي: الاقتراح بقانون الاول: مراعاة ان قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين قد خصص للمسن المعوز غير المقيم في احد دور الرعاية مخصصا شهريا وبدل خادم وبدل ممرض، وعلى ضوء ذلك يقترح تعديل صياغة المادة الاولى من الاقتراح بقانون على النحو التالي: اذا كان المكلف برعاية المسن موظفا عاما ولم يكن للمسن من يرعاه سواه، وثبت من مرجع طبي مختص ان حالة المسن الصحية تستدعي ملازمته، وتعذر تأمين خادم او ممرض له لاي سبب غير مالي تقتنع به الادارة التابع لها، فتخفض ساعات عمله اليومية للقيام بواجب الرعاية بما لا يزيد على ساعتين مدفوعتي الاجر. والاقتراح بقانون الثاني بحاجة الى مزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة، واخذ رأي الجهات المعنية لبيان مدى ملاءمته واثره المالي وآليات تطبيقه، وضرورة أن يستهدف الاقتراح بقانون الفئات الاكثر احتياجا للمسكن من المسنين والمسنات ممن لم يسبق لهم الزواج. الاقتراح بقانون الثالث بحاجة الى مزيد من الدراسة من قبل اللجنة المختصة واخذ رأي الجهات المعنية لبيان مدى ملاءمته واثره المالي وآليات تطبيقه، واعادة صياغة العبارة المتعلقة بإسقاط الديون، بحيث يستبدل بعبارة الديون الحكومية القائمة عبارة الديون المستحقة للحكومة في ذمته. رأي اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي: بالنسبة للاقتراح بقانون الاول الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظة السالف بيانها. بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها، وبالنسبة للاقتراح بقانون الثالث الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (3:1) مع الاخذ بالملاحظات السالف بيانها. رأي الأقلية انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون الثالث على عدم وضوح مفهوم الديون الحكومية الواردة في النص المقترح. من جهة أخرى، وافقت اللجنة التشريعية على زيادة علاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، وأحالت الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية والمقدم من النائب د. محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 3 من القانون نفسه المقدم من النائب مرزوق الخليفة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وقالت اللجنة إنها استعرضت الاقتراحين بقانونين، وتبين لها الآتي: الاقتراح بقانون الاول يقضي بزيادة علاوة الاولاد، بحيث تصبح 70 دينارا عن كل ولد بدون تحديد لعدد الاولاد. الاقتراح بقانون الثاني يقضي بزيادة علاوة الأولاد، بحيث تصبح 75 دينارا عن كل ولد حتى الولد السابع، ويهدف الاقتراحان بقانونين حسبما جاء في مذكرتهما الايضاحية الى مساعدة رب الاسرة على رعاية الاولاد، نظرا للارتفاع الشديد في الاسعار وغلاء المعيشة والمساهمة في توفير بعض احتياجاته وانعكاس ذلك على بناء المجتمع السليم. واوضحت اللجنة انه بعد البحث والدراسة انتهت الى ان الاقتراحين بقانونين لا تشوبهما شبهة مخالفة احكام الدستور، أما مسألة الملاءمة فرأت اللجنة تركها للجنة المختصة لتبحثها مع الجهات المعنية وابدت اللجنة بعض الملاحظات على الاقتراحين بقانونين على النحو التالي: شطب عبارة حتى الولد السابع في الاقتراح الثاني، وذلك لانه كلما زاد عدد افراد الاسرة زادت معها الاعباء المادية للاسرة. من الملائم ان تقوم اللجنة المختصة بدراسة الجوانب المالية لهذين المقترحين مع الجهات ذات العلاقة كونه تترتب عليها كلفة مالية. رأي اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي: بالنسبة للاقتراح بقانون الاول الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظة السالف بيانها، وبالنسبة للاقتراح بقانون الثاني الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظة السالف بيانها.
مشاركة :