كشفت وزارة العدل أنه لا يمكن سداد المبالغ المستحقة التي صدر فيها حكم تنفيذ من المحكمة عبر «الشيك» المصدّق. وجاء توضيح وزارة العدل تعقيبا على سؤال حول إمكانية سداد المبلغ بشيك مصدق بعد صدور حكم تنفيذ من المحكمة، واستفسار عن الاسم الذي يتم تدوينه في «الشيك»، إذ أكدت الوزارة أن السداد يتم إلكترونياً عبر خدمة «سداد» وبالفاتورة الصادرة بطلب التنفيذ. وأضافت وزارة العدل أنه سيتم رفع قرار 46 بعد انتهاء إجراءات تحويل المبلغ، موضحة أنه «في حال تم السداد لطالب التنفيذ مباشرة فيجب إنهاء الطلب من قبله لرفع الإجراءات المتخذة».وبيّنت وزارة العدل خطوات سداد تنفيذ حكم قضائي عبر جهاز الصراف الآلي، وذلك من خلال الشاشة الرئيسية للجهاز واختيار خدمة «سداد للمدفوعات»، ثم إدخال رقم المفوتر «169»، ثم إدخال رقم الفاتورة وسيظهر بعد ذلك المبلغ المراد سداده، مشيرة إلى أن رقم المرجع هو رقم الفاتورة.< Previous PageNext Page >
مشاركة :