الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم السبت الحالات التي تعتبر إصابة عمل وتستحق التعويض عنها . وأكدت " التأمينات " أنه يجب على العامل أن يبلغ عنها خلال 7 أيام فقط من وقوعها وعلى صاحب العمل أن يبلغ عنها خلال ثلاثة أيام ، وهي كالتالي : 1- إذا وقع حادث للعامل المشترك أثناء العمل أو بسببه . 2- إذا وقع حادث للعامل أثناء ذهابه من منزله للعمل أو العكس أو من مقر العمل لمكان تناول الطعام أو المسجد. 3- إذا وحدثت إصابة أثناء تأدية تكليف من صاحب العمل . 4- الإصابة بمرض بسبب بيئة العمل . 5- الإصابة بمرض من الأمراض المصنفة في جدول الأمراض المهنية .
مشاركة :