قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل في مدي دستورية المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.وأقيمت الدعوى، التى حملت رقم 32 لسنة 42 دستورية، المطالبة ببطلان المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشان قانون التعاون الزراعى.ونصت المادة 65 من القانون، على أنه "لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال 3 يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا، وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات".
مشاركة :