البرلمان يوافق على مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة ويحيله لمجلس الدولة

  • 2/28/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، وذلك في مجموع مواده وإحالته لمجلس الدولة.واستهدف مشروع القانون مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.كما استهدف تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.واستهدف أيضا تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها ، حمايةالاقتصاد والأمن القومي المصري.كما استهدف مشروع القانون القضاءعلي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذاظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.وتتضمن مشروع القانون 18 مادة وجاءت مادة الأولى متضمنة التعاريف والمصطلحات، بتعريفات للعبارات والألفاظ الواردة بمشروع القانون المعروض، فأتت بتعريفات للأتي: (البوابة، الوزير المختص، الوزارة المختصة، الغرفة المختصة، الشركات السياحية، الكود التعريفي).وتتضمنت المادة الثانية على مراعاة البعد الاجتماعي للمصريين المقيمين بالأراضي السعودية، والرغبة في المحافظة علي العلاقات الدبلوماسية فيما بين الدولتين الشقيقتين (جمهورية مصر العربية،المملكة العربية السعودية)، ونصت علي أنه مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح تأشيرات العمرة، تسري أحكام مشروع القانون علي جميع المسافرين راغبي الحصول علي تأشيرة العمرة، بإستثناء تأشيرة الزيارة سواء كانت (عائلية أو تجارية أو التي تمنح لرجال الأعمال أو لحضور المؤتمرات أوللمرور"الترانزيت")، وكذا التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها  المختلفة، فضلا عن التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وكذا تأشيرة الإقامة من الخضوع لأحكام مشروع القانون.وجاءت المادة الثالثة بإنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة"تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.ونظمت المادة الرابعة آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكةالعربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.وأوجبت المادة الخامسة تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الإفتراضي"،كما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أوالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.-وألزمت المادة السادسة الشركات السياحية بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التي تنظمها،يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.و ألزمت المادة السابعة شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.- ونظمت المادة الثامنة تولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، التحقق من صحة كود التعريف الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مادة (4) من مشروع القانون، وذلك نتيجة لربط كود التعريف الخاص بكل معتمر بتلك الإدارة،وفي حالة عدم ظهور كود التعريف علي النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، أوعدم صحته، تتولى مكاتب الوزارة المختصة الموجودة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المشار اليها أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.- وأوضحت المادة التاسعة من مواد المشروع الحد الأقصى للرسوم المقررة علي الشركات السياحية، علي أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وتحصل الرسوم المشار إليها نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.وأجازت المادة العاشرة من مواد التشريع للوزير المختص بشئون السياحة إلغاء ترخيص الشركة أو إيقاف نشاطها كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة عند مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من مادة (5) من القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.وجاءت المادة 11 لتنظم العقوبات الناجمة عن مخالفة تطبيق أحكام مشروع القانون، وذلك بما لا يخل بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.وعاقبت المادة  (12) من مواد المشروع كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام مادة (4) من مواد المشروع بعد صيرورته قانونًا.- كما عاقبت المادة 13 من مواد المشروع كل شركة سياحية نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5/1)، أو عدم التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.وعاقبت المادة (14) من مواد المشروع كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.وقد عاقبت المادة (15) من مواد المشروع المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المشروع، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.وأوجبت مادة (16) من مواد المشروع أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلي موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة ،علي أن يتم توزيعها مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 ، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ، تخفيفًا من الوزارة عن كاهل الدولة لعبء تخصيص المورد اللازم من الموازنة العامة لتحقيق الهدف المشار إليه، وذلك كله إعمالا لنص المادة (38) فقرة رابعة من الدستور، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.و خولت مادة (17) من مواد مشروع القانون الوزير المختص إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون.وتضمنت مادة (18)نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتحديد بداية العمل به، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

مشاركة :