مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون إنشاء المركزي للتنظيم والإدارة

  • 3/1/2021
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين نهائيا، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.وشهدت الجلسة استعراض النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومقرر مشروع القانون، تفاصيل التقرير البرلماني،  مؤكدا أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال الإصلاح الإداري والوظيفي، لتحقيق أعلى مستوى من المهنية والخدمات المقدمة للمواطنين،  حيث أنه مع مرور وقت طويل من الزمن وفي إطار خطة تطوير عمل الجهاز كان لزامًا من تعديل القانون الحالي لتطوير نظم شئون الخدمة المدنية، بما يحقق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية عند ممارسة أعمالها مما يؤدي إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال وتحقق رضا المواطن عن أداءه".ويأتى تطوير القطاع الإداري في مصر يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وخطة تطويره مسئولية جميع الجهات وفي ضوء المستجدات المتلاحقة على أوضاع موظفي الدولة، ولذلك كانت الحاجة الملحة لتعديل بنود قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتمكينه من أداء دوره المنوط به قانونًا.ووافق مجلس النواب علي تعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي بمشروع  قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، وذلك بما يقضي بتبعية الجهاز إلي رئيس مجلس الوزراء.  ووفقا لما انتهى إليه مجلس النواب، تنص المادة الأولي في فقرتها الثانية، علي أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلًا من النص القائم والذي يقضي بأن يلحق الجهاز بالمجلس التنفيذي.ووفقا لما انتهى إليه مجلس النواب تقضي المادة (5) في تعديلها للبنود السالف ذكرها كالآتي :اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.دراسة مشروعات الموازنات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية.كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية. ووفقا لما انتهي إليه المجلس في شأن تعديل البند السابع من المادة السادسة، يكون ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش. وتقضي التعديلات، باستبدال عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له، وألغي المشروع المادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه.

مشاركة :